____________________
" الذكرى (1) " أيضا: لو ظن براءة ذمته فنوى الندب ثم ظهر الموجب فهو كالمجدد يظهر مصادفته للحدث. وقد مر أنه في المجدد احتمل الوجهين. وفي " التذكرة (2) " حكم بالصحة فيما إذا ظن براءة ذمته فنوى الندب ثم ظهر الموجب فناقشه في " الذكرى (3) " بأنه مشكل على أصله من اعتبار الوجه وعدم الاجتزاء بالمجدد.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغيره ينوي الندب فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد) * أي الطهارة والصلاة لبطلان الطهارة كما في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والدروس (7) والبيان (8) وجامع المقاصد (9) وكشف اللثام (10) ".
وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي.
وفي " الذكرى (11) " قال: ولو نوى الوجوب بنى على ما قلناه من اعتبار الوجه وهذا أولى بالصحة هنا من العكس، لدخول المندوب تحت الواجب، لاشتراكهما في ترجيح الفعل، ونية المنع من الترك مؤكدة. ونسبه في " البيان (12) " إلى القيل.
قوله قدس الله تعالى روحه: * (وغيره ينوي الندب فإن نوى الوجوب وصلى به فرضا أعاد) * أي الطهارة والصلاة لبطلان الطهارة كما في " المنتهى (4) ونهاية الإحكام (5) والتذكرة (6) والدروس (7) والبيان (8) وجامع المقاصد (9) وكشف اللثام (10) ".
وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في ذلك بين العامد والساهي.
وفي " الذكرى (11) " قال: ولو نوى الوجوب بنى على ما قلناه من اعتبار الوجه وهذا أولى بالصحة هنا من العكس، لدخول المندوب تحت الواجب، لاشتراكهما في ترجيح الفعل، ونية المنع من الترك مؤكدة. ونسبه في " البيان (12) " إلى القيل.