في البدلية لظهور قوله تعالى (1): (آتيناك سبعا من المثاني) في الاعتناء بالعدد المزبور، ولأنه ميسور فلا يسقط، وعدمه للأصل، والاكتفاء بعدد الحروف وحصول امتثال الآية والخبر بدونها قولان، أشهرهما الأول، كما أن المشهور بل لا أجد فيه خلافا اعتبار مساواة الحروف الحروف أو الزيادة، بل ظاهر العلامة الطباطبائي وغيره الاقتصار على اعتبار مساواتها، لأنه مقتضى البدلية، ولعدم سقوط الميسور ونحوه، نعم عن نهاية الإحكام احتمال العدم تشبيها له بمن فاته يوم طويل فقضاه في يوم قصير من غير اعتبار الساعات، فالآيات حينئذ كافية، وفيه أنه يجوز الفرق بالاجماع، واختلاف المعوض عنه بالصوم، فتأمل جيدا، وأما تجويز الزيادة فلعدم المانع، ولأن المنع منها قد يؤدي إلى النقص المفسد للكلام، والمراد حينئذ باعتبار الحروف مع الآيات مراعاة أكثر الأمرين، فإن تمت الآيات قبل الحروف قرأ حتى تتم وبالعكس، ويحتمل إرادة اعتبار كون المقرو سبع آيات لا غير بعدد حروف الفاتحة أو أزيد، وإن فرض العذر أو العسر اكتفي بمراعاة الحروف، بل هذا هو الظاهر من جامع المقاصد أو صريحه وإن كان الأول لا يخلو من وجه أيضا، ومثله يأتي على تقدير اعتبار الكلمات، فتأمل.
لكن على كل حال لا يجب أن يعدل حروف كل آية بآية من الفاتحة، بل يجوز أن يجعل آيتين مكان آية، خلافا للمحكي عن أحد وجهي الشافعي من وجوب التعادل، ولا يخلو من وجه إذا أمكن من غير عسر، والمدار في اعتبار مساواة الحروف على الملفوظ منها دون المرسوم بلا لفظ كألف الجماعة ونحوه، وبه صرح العلامة الطباطبائي في منظومته، ووجهه واضح، وفيما يلفظ تارة ويحذف أخرى كهمزة الوصل وجهان، أقواهما الاعتبار، وأما اعتبار التوالي في الآيات فلا خلاف أجده فيه، بل عن إرشاد الجعفرية الاجماع عليه، لاعتباره في الأصل، وما في التفريق من عدم الارتباط الذي