ذلك، مكان كل ركعة.
وجملة الأمر وعقد الباب، أن صلاة الخوف التي تكون جماعة بإمام، ويفرق الناس فرقتين، على ما صورناه أولا، تقصر سفرا وحضرا، وما عداها من صلاة الخائفين الذين ليسوا بمجمعين (1)، بل فرادى، يقصرون سفرا في الركعات والهيئات، ويتمون حضرا، إذا لم يكونوا في المسافة، بل يقصرون في هيئات الصلاة دون أعدادها.
وأما السابح في لجة البحر، ولا يتمكن من مفارقتها، والموتحل الذي لا يقدر على استيفاء حدود الصلاة، فيصلي كل واحد منهما بالإيماء، ويتحرى التوجه إلى القبلة بجهده، وقد قدمنا أن جميع صلاة الخائفين والمضطرين، إذا كانوا غير مسافرين، تمام في عدد الركعات الرباعيات، وتقصير في الهيئات، إذا كانوا حاضرين غير مسافرين، ما عدا القسم الأول الذي (2) يفرقهم الإمام فرقتين، فإن هؤلاء يقصرون الصلاة في أعدادها، وهيئاتها، سفرا وحضرا للآية (3)، وباقي الأقسام، ويقصرون هيئاتها، دون عدد ركعاتها، لأن الصلاة في الذمة بيقين، فمن أسقط منها شيئا من جملة الركعات، يحتاج إلى دليل ويقين في سقوطه عن ذمته.
باب صلاة المريض والعريان وغير ذلك من المضطرين الصلاة يختلف فرضها بحسب الطاقة، فمن أطاق القيام، تلزمه الصلاة حسب ما تلزم الصحيح، ولا يسقط عنه فرضها، إذا كان عقله ثابتا، فإن تمكن من الصلاة قائما لزمه كذلك، وإن لم يتمكن من القيام بنفسه، وأمكنه أن يعتمد على حائط، أو عصا، أو عكاز، فليفعل، وليصل قائما، لا يجزيه غير ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك، فليصل جالسا، وليقرأ، فإذا أراد الركوع، قام، فركع،