ولا خفين، إلا أن لا يكون لك نعل).
وما رواه الصدوق أيضا عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: سألته عن ما يكره للمحرم أن يلبسه. فقال:
يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه).
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (إن لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه واخرجه من تحت قدميك).
وعن صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الأصم (3) قال:
(دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء، فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا، فرآه أبو عبد الله (عليه السلام) وهو يعالجون قميصه يشقونه فقال له:
كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي وكسائي. فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، إنما جهل) ونحوها رواية عبد الصمد بن بشير (4) وقد تقدمت في مسألة لبس ثوبي الاحرام (5).
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (6) قال:
(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يلبس الطيلسان المزرور؟
فقال: نعم. وفي كتاب على (عليه السلام): لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي أنه إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه)