بثمنه نحوا من ما كان يسوى في القيمة).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) : (أنه سئل عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي. فقال: إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وامساكه فلا تشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ثم جيئ به إلى الحرم مذبوحا، فلا بأس به للحلال).
وما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: (قال الحكم بن عتيبة: سألت أبا جعفر (عليه السلام) ما تقول في رجل أهدى له حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم؟ فقال: أما إن كان مستويا خليت سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله).
وما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن حفص بن البختري (3) (في من أصاب طيرا في الحرم، فقال: إن كان مستوى الجناح فليخل عنه، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه) وما رواه في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: (سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال:
يرده إلى مكة).
إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.