(وثانيا): إن استعمال الكراهة في الأخبار بمعنى التحريم أكثر كثير. ولهذا استدل الشيخ بهذه الرواية مع رواية علي بن عقبة (1) على التحريم.
والذي يقرب عندي في الجمع بينها أحد وجهين: أما حمل صحيحتي عبد الرحمان بن الحجاج على أن الصيد حال رميه لا يؤم الحرم أما رواية الكافي فهي مطلقة قابلة للحمل على ما ذكرنا، وأما رواية الصدوق فبأن يجعل قوله: (وهو يؤم الحرم) حالا من (رجل) وبه يجمع بينها وبين رواية عقبة بن خالد الصريحة في كون الصيد متوجها نحو الحرم وأما حمل صحيحتي عبد الرحمان على التقية، فإن العلامة في المنتهى والتذكرة قد نقل عن بعض الجمهور: أنه لو رمى صيدا في الحل فجرحه، فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات به، فإنه يحل أكله ولا جزاء فيه، لأن الذكاة حصلت في الحل، فأشبه ما إذا جرح صيدا وهو محل، ثم أحرم فمات الصيد بعد احرامه (2).
ثم رده والشيخ قد أجاب عن روايتي عبد الرحمان بن الحجاج بالحمل على نفي الإثم والعقاب. وبعده ظاهر، لأن روايتي الصدوق والكليني مصرحتان بأنه ليس عليه جزاء.
وبالجملة فالمسألة غير خالية من شوب الاشكال.
ثم إنه من ما يتفرع على القولين المذكورين ضمانه لو مات في الحرم وعدمه، فإن قلنا بجواز الرمي كما هو مدلول صحيحتي عبد الرحمان بن الحجاج فلا ضمان كما صرحتا به، وإن قلنا