رمى حيث رمى وهو له حلال، إنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم، فوقع فيه صيد فاضطرب الصيد حتى دخل الحرم، فليس عليه جزاؤه، لأنه كان بعد ذلك شئ. فقلت: هذا القياس عند الناس. فقال: إنما شبهت لك شيئا بشئ).
أقول: وبهذه الروايات أخذ من ذهب إلى الجواز على كراهية.
ومنها ما رواه ثقة الاسلام والشيخ عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل قضى حجه ثم أقبل حتى إذا خرج من الحرم، استقبله صيد قريبا من الحرم، والصيد متوجه نحو الحرم، فرماه فقتله، ما عليه في ذلك؟ قال:
يفديه على نحوه).
وما رواه في الكافي في الحسن عن مسمع عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: (سألته عن رجل رمى صيدا خارجا من الحرم في الحل، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم. فقال: لحمه حرام مثل الميتة).
والمشهور بين المتأخرين كما عرفت هو الجمع بين هذه الأخبار بالكراهة، سيما مع تصريح مرسلة ابن أبي عمير بذلك.
وفيه (أولا): ما عرفت في غير موضع من ما تقدم أنه لا مستند لهذا الجمع، وإن اشتهر العمل عليه بينهم، للوجوه المتقدمة.