الشيخ وجمع من الأصحاب، وقيل بالكراهة، واختاره ابن إدريس وأكثر المتأخرين.
أقول: والذي وقفت عليه من الأخبار هنا ما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: (كان يكره أن يرمي الصيد وهو يؤم الحرم).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمان بن الحجاج (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم في ما بين البريد والمسجد، فأصابه في الحل، فمضى برميته حتى دخل الحرم، فمات من رميته، هل عليه جزاء؟ فقال:
ليس عليه جزاء، إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم، فوقع فيه صيد، فاضطرب حتى دخل الحرم فمات، فليس عليه جزاؤه، لأنه نصب حيث نصب وهو له حلال، ورمى حيث رمى وهو له حلال، فليس عليه في ما كان بعد ذلك شئ. فقلت:
هذا القياس عند الناس. فقال: إنما شبهت لك الشئ بالشئ لتعرفه) ونحوه روى في التهذيب (3) باختلاف ما في الألفاظ.
ورواه في الكافي عنه أيضا في الصحيح (4) قال: (سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل رمى صيدا في الحل، فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات، أعليه جزاؤه؟ قال: لا ليس عليه جزاؤه، لأنه