على أنه لم يجد به حديثا مسندا، والقول بذلك كما نقله في المختلف مشهور عن جماعة من المتقدمين كما عرفت.
ثم إن اطلاق التنفير في الخبر المذكور شامل لما لو لم يخرج من الحرم، وقيده الشهيد في بعض تحقيقاته بما لو تجاوز الحرم. واطلاق الخبر شامل لما لو كان المنفر محرما أو محلا.
واحتمل بعض الأصحاب وجوب الفداء والقيمة إذا كان محرما في الحرم.
قال في المدارك: وهو بعيد جدا، أما مع العود فواضح، وأما مع عدمه فلأن مثل ذلك لا يعد اتلافا.
قيل: ولو كان المنفر حمامة واحدة ففي وجوب الشاة مع العود وعدمه وجهان، يبتنيان على أن الحمام اسم جنس أو جمع، فعلى الأول يتعلق الحكم بالواحدة، دون الثاني. واستقرب العلامة في القواعد وجماعة عدم وجوب الشاة في تنفير الواحدة مع العود، حذرا من لزوم تساوي حالتي العود وعدمه، مع أن مقتضى أصل الحكم الفرق بينهما.
قالوا: ولو كان المنفر جماعة ففي تعدد الفداء عليهم أو اشتراكهم فيه خصوصا مع كون فعل كل واحد لا يوجب النفور - وجهان.
وكذا الوجهان في الحاق غير الحمام به.
قال في المدارك بعد ذكر جملة من هذه الفروع: والكلام في فروع هذه المسألة قليل الفائدة، لعدم ثبوت مستند الحكم من أصله، كما اعترف به الشيخ وغيره. والمطابق للقواعد عدم وجوب شئ مع العود، ولزوم فدية التلف على الوجه المقرر في حكم الاحرام والحرم مع عدمه