شاة، نقله العلامة في المختلف عن الشيخين وعلي بن الحسين بن بابويه وابن البرج وسلار وابن إدريس وابن حمزة، قال: وقال ابن الجنيد:
ومن نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته. ثم قال:
والظاهر أن مقصوده بذلك إذا رجعت، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف، فيجب عليه عن كل واحدة شاة. ثم نقل عن الشيخ (رحمه الله) - حيث حكى كلام المفيد: إن من نفر حمام الحرم فعليه دم شاة إذا رجعت، فإن لم ترجع فعليه لكل طائر شاة أنه قال: هذا قد ذكره علي بن الحسين بن بابويه في رسالته، ولم أجد به حديثا مسندا أقول: لا يخفى أن ما ذكره الشيخ علي بن الحسين بن بابويه هنا إنما أخذه من كتاب الفقه الرضوي، وهو مستنده في هذا الحكم وغيره من ما عرفت وستعرف إن شاء الله (تعالى) حيث قال (عليه السلام) في الكتاب المذكور (1): " وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة، وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة " والعلامة لو نقل صورة عبارته لرأيت هذه العبارة بعينها، لكنه نقل القول عنه مجملا.
والظاهر أن الشيخ المفيد ومن تبعه إنما تبعوا الشيخ المذكور في ذلك، لما ذكره شيخنا الشهيد في الذكرى من أن المتقدمين إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إلى فتاوى علي بن الحسين بن بابويه (رضي الله عنهم جميعا).
والعجب من صاحب المدارك حيث خص ذلك القول بعد نقل عبارة المحقق بالشيخ المفيد، ثم نقل كلام الشيخ في التهذيب الدال