ولا بأس بايراد جملة من الأخبار المذكورة، فمنها ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار (1) قال: (قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام):
إن أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج، يقول بعضهم: أحرم بالحج مفردا، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل وأجعلها عمرة.
وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج. أي هذين أحب إليك؟ قال: انو المتعة) وما رواه في الصحيح عن الحضرمي والشحام ومنصور بن حازم (2) قالوا: (أمرنا أبو عبد الله (عليه السلام) أن نلبي ولا نسمي شيئا. وقال:
أصحاب الاضمار أحب إلي) ونحوها موثقة إسحاق بن عمار (3) وصحيحة أبان بن تغلب (4).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين (5) قال:
(سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن التلبية. فقال لي: لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت) وبمضمونها صحيحة زرارة (6).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك بن أعين (7) قال: (حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على أبي جعفر (عليه السلام) فقالوا: إن زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا. فقال لهم: