أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي. قال: فكل الصيد وافده).
وما رواه الصدوق في كتاب العلل في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة، وقلت: إن الله (عز وجل) حرم الصيد وأحل الميتة. قال: يأكل ويفديه، فإنما يأكل ماله).
وعن أبي أيوب في الصحيح (2) قال: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة، من أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد. قلت: فإن الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة؟ قال: يأكل ويفدي، فإنما يأكل من ماله).
وعن منصور بن حازم في الموثق (3) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم اضطر إلى صيد وإلى ميتة، من أيهما يأكل؟
قال: يأكل من الصيد. قلت: أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها؟
قال: بلى ولكن يفدي، ألا ترى أنه إنما يأكل من ماله، فيأكل الصيد وعليه فداؤه) قال (4): وقد روى أنه يأكل من الميتة، لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد.
أقول: وهذه الروايات مع صحة أسانيد أكثرها صريحة في مذهب الشيخ المفيد (قدس الله سره) ومن تبعه.
ومنها ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (5): (أن عليا (صلوات الله عليه وعلى أولاده) كان