فالوجه فيه أن نحمله على أنه قتله وإن لم يرده فإنه متى كان الامر على ذلك لزمته الكفارة.
135 - باب من اضطر إلى أكل الميتة والصيد [713] 1 - روى موسى بن القاسم عن محمد بن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم اضطر إلى أكل الصيد والميتة قال: أيهما أحب إليك أن تأكل من الصيد أو الميتة قلت: الميتة لان الصيد يحرم على المحرم فقال: أيهما أحب إليك أن تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل من الصيد وافده.
[714] 2 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال يأكل الصيد أما يحب أن يأكل من ماله؟ قلت بلى قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
[715] 3 - فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له.
فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه ليس في الخبر أنه اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة فحينئذ يجوز أن يتناول الميتة، فأما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز ذلك على حال، والذي يدل على ذلك: