وما رواه الكليني في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: (سألته عن رجل خرج بطير من مكة إلى الكوفة. قال:
يرده إلى مكة) وعن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله (2) وزاد: (فإن مات تصدق بثمنه).
ويدل على خصوص القماري ما رواه في الكافي (3) عن مثنى قال:
(خرجنا إلى مكة فاصطاد النساء قمرية من قماري امج حيث بلغنا البريد، فنتفت النساء جناحها ثم دخلوا بها مكة، فدخل أبو بصير على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبره، فقال: تنظرون امرأة لا بأس بها فتعطونها الطير تعلفه وتمسكه، حتى إذا استوى جناحاه خلته).
ويؤيد ذلك جملة من الأخبار الدالة على أن من أصاب طيرا في الحرم، فإن كان مستوى الجناحين خلى عنه، وإلا نتفه وأطعمه وسقاه فإذا استوى جناحاه خلى عنه، وإن كان مسافرا أودعه عند أمين ودفع إليه ما يحتاج إليه من الطعام، حتى يستوي جناحاه فيخلي عنه (4) والروايات الدالة على أنه لا يجوز التعرض لما في الحرم (5) لقوله (عز وجل):
ومن دخله كان آمنا (6).