إلا أن استعماله في الأخبار بمعنى التحريم كثير، وهو الأنسب بالحمل على باقي روايات المسألة الآتية.
لا يقال: إن الحمل على التحريم يوجب القول بتحريم الاخراج من المدينة أيضا مع أنه لا قائل به.
قلنا: هذا إنما يتجه على القول بالمنع من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، وهو وإن كان المشهور بينهم إلا أن المفهوم الأخبار جوازه، كما نبهنا عليه في محل أليق.
ونقل عن ابن إدريس القول بالمنع من ذلك، وقربه العلامة في المختلف، ونقل أيضا عن ابنه فخر الدين، وإليه ذهب السيد السند في المدارك.
وهو المعتمد، للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز اخراج الصيد من مكة طيرا كان أو غيره:
ومنها ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر (1) قال:
(سألت أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها. قال: عليه أن يردها، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق به).
وعن يونس بن يعقوب في الموثق (2) قال: (أرسلت إلى أبي الحسن