ولا يضمن تفاوت السوق مع الرد، وإن تعيب، ضمن الأرش.
____________________
كان القلع والرد سببا لهلاك النفس وتلفها، فظاهر عدم وجوب الرد، بل عدم جوازه حينئذ، فإن حفظ النفس أوجب ومقدم على رد المال.
وكأنه لا خلاف فيه، كما يجد العقل، مثل إن كان خيوطا خاط بها الثوب، بحيث لا يمكن قلعه، بحيث ينفع، لأنه ينقطع، وحينئذ لا يجب القلع بل يمكن أن لا يجوز، ويتعين القيمة، فكأنه بمنزلة التلف، فلزمه القيمة فقط.
وحينئذ يمكن جواز الصلاة في ذلك الثوب المخاط، إذ لا غصب فيه يجب رده، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد الغسل وقبل المسح، فتأمل، والاجتناب أولى.
وكذا إذا خيط بها جرح حيوان محترم، أي الذي لا يجوز قتله واتلافه، مثل الانسان والفرس العتيق الذي لمسلم أو معاهد، بحيث خيف على فوت النفس بالقلع، أو نقص العوض أو الألم الذي لا يتحمل مثله، على الاحتمال، بخلاف ما يجوز اتلافه، مثل الحيوان الذي قد عين للذبح والأكل مثل غنم مسمن، وحينئذ ينزع ويرد إلى مالكه، وإن نقص بالقلع ضمن (يضمن - خ) نقصه، كما يضمن قيمة الكل في صورة عدم جواز القلع إما للتلف أو خوف تلف النفس بالقلع من جرح الحيوان المحترم، ونحو ذلك، وهو ظاهر، لأنه يجب الرد سليما تاما، فإذا تعذر يجب العوض، وذلك واضح.
وإذا صار معيبا في يده أو بالقلع، للرد، فهو ضامن لذلك النقص، فيرده مع أرشه.
ولا يضمن القيمة السوقية، فإنه ما أتلف شيئا، ولا تلف في يده عين إلا جزء لا كله (1) ولا بعضه ولا منفعة تفوته، ولا ضمان إلا بفوت شئ. (1)
وكأنه لا خلاف فيه، كما يجد العقل، مثل إن كان خيوطا خاط بها الثوب، بحيث لا يمكن قلعه، بحيث ينفع، لأنه ينقطع، وحينئذ لا يجب القلع بل يمكن أن لا يجوز، ويتعين القيمة، فكأنه بمنزلة التلف، فلزمه القيمة فقط.
وحينئذ يمكن جواز الصلاة في ذلك الثوب المخاط، إذ لا غصب فيه يجب رده، كما قيل بجواز المسح بالرطوبة من الماء المغصوب الذي حصل العلم به بعد الغسل وقبل المسح، فتأمل، والاجتناب أولى.
وكذا إذا خيط بها جرح حيوان محترم، أي الذي لا يجوز قتله واتلافه، مثل الانسان والفرس العتيق الذي لمسلم أو معاهد، بحيث خيف على فوت النفس بالقلع، أو نقص العوض أو الألم الذي لا يتحمل مثله، على الاحتمال، بخلاف ما يجوز اتلافه، مثل الحيوان الذي قد عين للذبح والأكل مثل غنم مسمن، وحينئذ ينزع ويرد إلى مالكه، وإن نقص بالقلع ضمن (يضمن - خ) نقصه، كما يضمن قيمة الكل في صورة عدم جواز القلع إما للتلف أو خوف تلف النفس بالقلع من جرح الحيوان المحترم، ونحو ذلك، وهو ظاهر، لأنه يجب الرد سليما تاما، فإذا تعذر يجب العوض، وذلك واضح.
وإذا صار معيبا في يده أو بالقلع، للرد، فهو ضامن لذلك النقص، فيرده مع أرشه.
ولا يضمن القيمة السوقية، فإنه ما أتلف شيئا، ولا تلف في يده عين إلا جزء لا كله (1) ولا بعضه ولا منفعة تفوته، ولا ضمان إلا بفوت شئ. (1)