____________________
التعارف لا من كل وجه، ولا من جميع الوجوه، فإن الأول موجود، والثاني موقوف للاتحاد، فكل شئ يكون له مثل في العرف، ويقال له إن هذا له مثل عرفا، فيؤخذ ذلك.
فإن تعذر المثل، أي لم يمكن أصلا فالقيمة للتعذر.
ويؤيده أنه على تقدير ثبوت كون المتلف مثليا مثل الحنطة لا يؤخذ بها كل حنطة، بل مثل ما تلف عرفا، وقيمة مثل سن الجمل بمثله من الجمل والأعلى بمثله لا بآخر، وكذا في غيره، فيمكن إن أراد ذلك مع المساواة في القيمة، فإذا كان ثوبا (1) مثل ثوب آخر في اللون والقماش وبقيمته بكون ذلك المثل، وكذا الفرس العتيق خاص يكون تحته خاص، وقيمته متعينة يكون مثلها بمثلها، وهكذا. وعليه يحمل ما في الكتاب والسنة والاجماع.
وكأنه إلى هذا أشار ما نقل في الشرح: أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بالمثل، إلا ما يظهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال: إن تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله، إن رضي صاحبه.
لعله يريد القيمي، فإن في ضمانه بالمثل خلافا، وظاهر مذهب الشيخ المحقق نجم الدين في بعض المواضع ضمانه بالمثل، والمشهور خلافه.
ويمكن أن يكون قول ابن الجنيد إشارة إلى أن تحقيق المثل لا يمكن، وحينئذ ما يلزمه إلا القيمة، ولكن إن رضي الغريمان يجوز أخذ المثل، والاكتفاء به الله يعلم ثم اعلم أنه ادعى الشيخ علي في شرح القواعد في وجوب المثل في المثلي وظاهر كلام ابن الجنيد في لزومه، (2) فإنه يقول بجواز رد القيمة، فإنه خيره.
فإن تعذر المثل، أي لم يمكن أصلا فالقيمة للتعذر.
ويؤيده أنه على تقدير ثبوت كون المتلف مثليا مثل الحنطة لا يؤخذ بها كل حنطة، بل مثل ما تلف عرفا، وقيمة مثل سن الجمل بمثله من الجمل والأعلى بمثله لا بآخر، وكذا في غيره، فيمكن إن أراد ذلك مع المساواة في القيمة، فإذا كان ثوبا (1) مثل ثوب آخر في اللون والقماش وبقيمته بكون ذلك المثل، وكذا الفرس العتيق خاص يكون تحته خاص، وقيمته متعينة يكون مثلها بمثلها، وهكذا. وعليه يحمل ما في الكتاب والسنة والاجماع.
وكأنه إلى هذا أشار ما نقل في الشرح: أطبق الأصحاب على ضمان المثلي بالمثل، إلا ما يظهر من كلام ابن الجنيد، فإنه قال: إن تلف المغصوب دفع قيمته أو مثله، إن رضي صاحبه.
لعله يريد القيمي، فإن في ضمانه بالمثل خلافا، وظاهر مذهب الشيخ المحقق نجم الدين في بعض المواضع ضمانه بالمثل، والمشهور خلافه.
ويمكن أن يكون قول ابن الجنيد إشارة إلى أن تحقيق المثل لا يمكن، وحينئذ ما يلزمه إلا القيمة، ولكن إن رضي الغريمان يجوز أخذ المثل، والاكتفاء به الله يعلم ثم اعلم أنه ادعى الشيخ علي في شرح القواعد في وجوب المثل في المثلي وظاهر كلام ابن الجنيد في لزومه، (2) فإنه يقول بجواز رد القيمة، فإنه خيره.