____________________
بصبغه فالثوب للمالك والصبغ للغاصب، لأنه عين ماله لم يصر ملك المغصوب منه بسبب ضمه إلى ماله المغصوب، فله قلع صبغه إن أمكن، ولكن يضمن النقص الذي يحصل بالقلع.
ويمكن أن يكون للمالك منعه، فإنه يصير تصرفا في ملكه بالتضييع والتبعيض، مع أنه سبب ما فيه فعله المنهي عنه، فكأنه ضيع ماله، خصوصا إذا لم يكن له بعد القلع قيمة أو يكون سبب لزوم نقصه مساويا أو أنقص، فلا فائدة في القلع أو مع عدم زيادة شئ في قيمته العين بل نقصه، فتأمل.
وأما إذا ألزمه المالك بالقلع فيجوز قلعه مطلقا، ولزم (ملزم - خ) نقصه (1)، وإن كان الثمن معه زائدا أو بدله (2) الغاصب نقصه وتعديه، على أنه قد يمكن احتمال العدم هنا أيضا، فتأمل.
ولو تراضيا بشئ فلا شك في جوازه، فلو اتفقا على التبقية وبيع الثوب، فللمالك قيمة ثوبه كملا خاليا عن ذلك الوصف، لأنه مضمون على الغاصب قيمته كملا، ولأن الرضا بالبقاء والبيع لا يوجب نقص شئ، فإن حصل له أيضا قيمة صبغة فلا كلام، وإن حصل ربح قسم بينهما بالنسبة، ويحتمل اختصاص الغاصب، بل المالك أيضا، فتأمل هذا إن لم يعلم.
وأما إن علم سبب الزيادة فيعمل به، فإن كان أحدهما خاصة خص بصاحبه، وإن كانا على السواء فهو كذلك، وبالتفاوت فكذلك، فتأمل وإن نقص فالنقص على الغاصب، بل يمكن أن لو بيع بأقل من الخالي عن الوصف، فهو عليه أيضا، لأن النقص بفعله فتأمل.
ويمكن أن يكون للمالك منعه، فإنه يصير تصرفا في ملكه بالتضييع والتبعيض، مع أنه سبب ما فيه فعله المنهي عنه، فكأنه ضيع ماله، خصوصا إذا لم يكن له بعد القلع قيمة أو يكون سبب لزوم نقصه مساويا أو أنقص، فلا فائدة في القلع أو مع عدم زيادة شئ في قيمته العين بل نقصه، فتأمل.
وأما إذا ألزمه المالك بالقلع فيجوز قلعه مطلقا، ولزم (ملزم - خ) نقصه (1)، وإن كان الثمن معه زائدا أو بدله (2) الغاصب نقصه وتعديه، على أنه قد يمكن احتمال العدم هنا أيضا، فتأمل.
ولو تراضيا بشئ فلا شك في جوازه، فلو اتفقا على التبقية وبيع الثوب، فللمالك قيمة ثوبه كملا خاليا عن ذلك الوصف، لأنه مضمون على الغاصب قيمته كملا، ولأن الرضا بالبقاء والبيع لا يوجب نقص شئ، فإن حصل له أيضا قيمة صبغة فلا كلام، وإن حصل ربح قسم بينهما بالنسبة، ويحتمل اختصاص الغاصب، بل المالك أيضا، فتأمل هذا إن لم يعلم.
وأما إن علم سبب الزيادة فيعمل به، فإن كان أحدهما خاصة خص بصاحبه، وإن كانا على السواء فهو كذلك، وبالتفاوت فكذلك، فتأمل وإن نقص فالنقص على الغاصب، بل يمكن أن لو بيع بأقل من الخالي عن الوصف، فهو عليه أيضا، لأن النقص بفعله فتأمل.