____________________
حملا موجبا للرد بعد الوطء، يردها بالعيب، ويرد معها نصف عشر قيمتها.
مثل ما روى ابن سنان - في الصحيح - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم يحبلها، فوطئها؟ قال: يردها على الذي ابتاعها منه، ويرد عليه (معها - ئل) نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب، إن كان فيها (1) ومثله كثير.
وفي الصحيح عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو (عمير - خ ل) هي عشر قيمتها. (2) قال في التهذيب: يحتمل أن يكون غلطا من الناسخ، بأن يكون نصف عشر قيمتها (ثمنها - خ) فحذف (نصف) غلطا. (3) ويؤيده ما تقدم عنه نصف الشعر، ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز حملها على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى، فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، وإنما يلزم النصف مع الجهل.
ولعل المصنف وغيره ممن يقول بمثل ما مر في المتن من التفصيل بالبكر والثيب جمعا بين الرواية بحمل العشر على البكر ونصفه على الثيب.
ويؤيده ما قال في الكافي - بعد نقل حسنة عبد الملك بن عمرو -: وفي رواية أخرى، إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها.
مثل ما روى ابن سنان - في الصحيح - قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم يحبلها، فوطئها؟ قال: يردها على الذي ابتاعها منه، ويرد عليه (معها - ئل) نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها وقد قال علي عليه السلام: لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها، ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب، إن كان فيها (1) ومثله كثير.
وفي الصحيح عن جميل بن صالح، عن عبد الملك بن عمرو (عمير - خ ل) هي عشر قيمتها. (2) قال في التهذيب: يحتمل أن يكون غلطا من الناسخ، بأن يكون نصف عشر قيمتها (ثمنها - خ) فحذف (نصف) غلطا. (3) ويؤيده ما تقدم عنه نصف الشعر، ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز حملها على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى، فحينئذ يلزمه عشر قيمتها عقوبة، وإنما يلزم النصف مع الجهل.
ولعل المصنف وغيره ممن يقول بمثل ما مر في المتن من التفصيل بالبكر والثيب جمعا بين الرواية بحمل العشر على البكر ونصفه على الثيب.
ويؤيده ما قال في الكافي - بعد نقل حسنة عبد الملك بن عمرو -: وفي رواية أخرى، إن كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها.