____________________
ومعلوم أن هذا الحكم فيما إذا لم يعلم له مالك بالفعل معين ولا غير معين، وإلا مع التعيين يجب دفعه إليه، ومع عدمه لقيط أو مال موجود بيد شخص تعذر صاحبه، فيتصدق به مثل المال المجهول صاحبه، ويسمى برد المظالم، وقد مر مثله مرارا، فتذكر.
ومعلوم أيضا أن المراد عدم العلم بملكية الخرابة، بل فهم ذلك أيضا، وإلا فيعرف المالك فالمالك إلى أن ينتهي إلى العارف، فيأخذه، وإلا فهو لواجده، وفي بعض العبارات يتصدق به، هذا.
وقد فصله بعض العلماء مثل المصنف في التذكرة، بأنه إن كان ما وجده في هذه المواضع عليه أثر الاسلام فهو لقطة، وإلا فهو لواجده ويريدون بأثر الاسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد حكام الاسلام، قيل ويجب عليه الخمس، والباقي للواجد، لأنه كنز.
وقيل دليل التفصيل الجمع بينهما وبين رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها. (1) وهذه أيضا تدل على جواز التسليم بمجرد الدعوى وبينهما منافاة على الظاهر، فحملت هذه على ما فيه أثر الاسلام، والأولتان على عدمه.
وأنت تعلم أنه لا بد لهذا التفصيل من موجب غير هذا، إذ يمكن الجمع بوجوه متعددة.
وقيل وجهه أنه إذا وجد فيه أثر الاسلام يعلم أنه كان بيد مسلم، وظاهر اليد هو الملك، فعلم أنه كان لمسلم غير معلوم فصار لقطة، إذ مال المسلم لا يحل إلا
ومعلوم أيضا أن المراد عدم العلم بملكية الخرابة، بل فهم ذلك أيضا، وإلا فيعرف المالك فالمالك إلى أن ينتهي إلى العارف، فيأخذه، وإلا فهو لواجده، وفي بعض العبارات يتصدق به، هذا.
وقد فصله بعض العلماء مثل المصنف في التذكرة، بأنه إن كان ما وجده في هذه المواضع عليه أثر الاسلام فهو لقطة، وإلا فهو لواجده ويريدون بأثر الاسلام اسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد حكام الاسلام، قيل ويجب عليه الخمس، والباقي للواجد، لأنه كنز.
وقيل دليل التفصيل الجمع بينهما وبين رواية محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام في رجل وجد ورقا في خربة أن يعرفها، فإن وجد من يعرفها، وإلا تمتع بها. (1) وهذه أيضا تدل على جواز التسليم بمجرد الدعوى وبينهما منافاة على الظاهر، فحملت هذه على ما فيه أثر الاسلام، والأولتان على عدمه.
وأنت تعلم أنه لا بد لهذا التفصيل من موجب غير هذا، إذ يمكن الجمع بوجوه متعددة.
وقيل وجهه أنه إذا وجد فيه أثر الاسلام يعلم أنه كان بيد مسلم، وظاهر اليد هو الملك، فعلم أنه كان لمسلم غير معلوم فصار لقطة، إذ مال المسلم لا يحل إلا