____________________
هذا الانتفاع غير محلل، فلا يصلح للأجرة والعقد، فلا ينتقل من مالكه، ولا يملكه المنتقل إليه، وهذا ظاهر.
إلا أن في دلالة الآية (1) تأملا ما، إذ يشكل تعميمها بحيث يشمل ما نحن فيه.
وأصل الجواز وعموم أدلة العقود، ويفيد الجواز والانعقاد.
وكذا مكاتبة ابن أذينة (الحسنة لإبراهيم) قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و (أو - خ) الخنازير؟ قال: (فقال - خ) لا بأس. (2) ولا يضر المكاتبة بعد اعتبار السند، خصوصا مع عدم وضوح سند ما يدل على المنع.
فيمكن أن يحمل ما يدل على المنع على أن يؤجره لذلك، ويعلم أنه يحمل عليه ذلك، ويستأجره لذلك، لا غير.
وظاهر كلام الأصحاب أيضا ذلك، ولا شك حينئذ في دلالة الآية والعقل على تحريم ذلك، فلا شك في التحريم والبطلان حينئذ.
وأما الإجارة ممن عمله ذلك فلا يكون حراما ويؤيده ما تقدم في بيع العنب لمن يعمل خمرا، والخشب لمن يعمل صنما وغير ذلك.
ومكاتبة عمر بن يزيد (الحسنة لإبراهيم) (3) قال: كتبت إلى أبي عبد الله
إلا أن في دلالة الآية (1) تأملا ما، إذ يشكل تعميمها بحيث يشمل ما نحن فيه.
وأصل الجواز وعموم أدلة العقود، ويفيد الجواز والانعقاد.
وكذا مكاتبة ابن أذينة (الحسنة لإبراهيم) قال: كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر و (أو - خ) الخنازير؟ قال: (فقال - خ) لا بأس. (2) ولا يضر المكاتبة بعد اعتبار السند، خصوصا مع عدم وضوح سند ما يدل على المنع.
فيمكن أن يحمل ما يدل على المنع على أن يؤجره لذلك، ويعلم أنه يحمل عليه ذلك، ويستأجره لذلك، لا غير.
وظاهر كلام الأصحاب أيضا ذلك، ولا شك حينئذ في دلالة الآية والعقل على تحريم ذلك، فلا شك في التحريم والبطلان حينئذ.
وأما الإجارة ممن عمله ذلك فلا يكون حراما ويؤيده ما تقدم في بيع العنب لمن يعمل خمرا، والخشب لمن يعمل صنما وغير ذلك.
ومكاتبة عمر بن يزيد (الحسنة لإبراهيم) (3) قال: كتبت إلى أبي عبد الله