____________________
(مأمونين - خ) وتاركه مأمون (مأمونين - خ).
ووجه ضمان المفرط والمتعدي ظاهر، لأن يده حينئذ يد غصب وضمان، فيكون ضامنا، لا يخلص منه إلا بالتسليم سالما أو بالابراء أو الاسقاط، أو الإعارة الجديدة، فلو تلفت بغير الاستعمال وبأي وجه كأن يكون ضامنا على ما مر في الوديعة مع ما فيه من احتمال الاختصاص إذا تلف بذلك، إلا أن (1) يكون التلف بحيث يكون وجوده وعدمه سواء في التلف، فتأمل.
وأما إن شرط فالظاهر أنه شرط جائز لا مخالفة في العقل والنقل.
وقولهم: مقتضى العارية التبرع، يريدون به مع الاطلاق، وبدون الشرط، لا مطلقا.
فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد، ولا مانع منه، فيكون جائزا، فيلزم الوفاء، لأن المسلمين عند شروطهم. (2) ويدل عليه الأخبار الصحيحة أيضا، خصوصا في العارية، مثل ما في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة. (3) وفي الصحيح، عن ابن مسكان (سنان - خ) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يضمن العارية، إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا، إلا الدنانير فإنها
ووجه ضمان المفرط والمتعدي ظاهر، لأن يده حينئذ يد غصب وضمان، فيكون ضامنا، لا يخلص منه إلا بالتسليم سالما أو بالابراء أو الاسقاط، أو الإعارة الجديدة، فلو تلفت بغير الاستعمال وبأي وجه كأن يكون ضامنا على ما مر في الوديعة مع ما فيه من احتمال الاختصاص إذا تلف بذلك، إلا أن (1) يكون التلف بحيث يكون وجوده وعدمه سواء في التلف، فتأمل.
وأما إن شرط فالظاهر أنه شرط جائز لا مخالفة في العقل والنقل.
وقولهم: مقتضى العارية التبرع، يريدون به مع الاطلاق، وبدون الشرط، لا مطلقا.
فهو شرط غير مناف لمقتضى العقد، ولا مانع منه، فيكون جائزا، فيلزم الوفاء، لأن المسلمين عند شروطهم. (2) ويدل عليه الأخبار الصحيحة أيضا، خصوصا في العارية، مثل ما في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: بل عارية مضمونة. (3) وفي الصحيح، عن ابن مسكان (سنان - خ) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا يضمن العارية، إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا، إلا الدنانير فإنها