____________________
يجوز ذلك بمجرد تجويز المالك وإذنه مطلقا، من غير اشتراط صيغة خاصة دالة على التحليل.
على أن في التحليل مطلقا مع الصراحة أيضا تأملا وخلافا. وفي تحليل بعض الأمور دون بعض بالطريق الأولى، فإنه قد يؤول إلى تجويز رؤية أمة على وجه شرعي بعقد تحليل لأناس كثيرة، فيمكن التلذذ به، بل اللمس والتقبيل أيضا، وتجويز مثل ذلك غير معلوم، إلا أن لا يجوز والتعدد، فيه، كما لم يجوز في إباحة الوطئ، والاحتياط لا يترك.
قال في التذكرة: لا يجوز إعارة (استعارة - خ) الجواري للاستمتاع على الأشهر، لعموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم. (1) والبضع لا يستباح إلا بأحد الأسباب الآتية، الزوجية، والملكية، والإباحة بلفظها، أو بلفظ التحليل، دون العارية والتمليك وشبهه. (2) كأنه خلاف في الجواز (3)، لعله عند العامة، وإلا فقد ادعى الاجماع في الشرائع عندنا على عدم جواز إعارتها له، وهو أيضا بعيد، لأن عندهم لا يجوز التحليل، لأنه خارج عن الحصر (4) وأصحابنا جوزوا، لرواياتهم (5) وتكلفوا بادخاله في العقد المنقطع أو الملك، فإن ملك المنفعة أيضا ملك يمين، فتأمل.
وأما إجارتها للخدمة فالظاهر أنه لا خلاف فيها عندنا مطلقا.
على أن في التحليل مطلقا مع الصراحة أيضا تأملا وخلافا. وفي تحليل بعض الأمور دون بعض بالطريق الأولى، فإنه قد يؤول إلى تجويز رؤية أمة على وجه شرعي بعقد تحليل لأناس كثيرة، فيمكن التلذذ به، بل اللمس والتقبيل أيضا، وتجويز مثل ذلك غير معلوم، إلا أن لا يجوز والتعدد، فيه، كما لم يجوز في إباحة الوطئ، والاحتياط لا يترك.
قال في التذكرة: لا يجوز إعارة (استعارة - خ) الجواري للاستمتاع على الأشهر، لعموم قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم. (1) والبضع لا يستباح إلا بأحد الأسباب الآتية، الزوجية، والملكية، والإباحة بلفظها، أو بلفظ التحليل، دون العارية والتمليك وشبهه. (2) كأنه خلاف في الجواز (3)، لعله عند العامة، وإلا فقد ادعى الاجماع في الشرائع عندنا على عدم جواز إعارتها له، وهو أيضا بعيد، لأن عندهم لا يجوز التحليل، لأنه خارج عن الحصر (4) وأصحابنا جوزوا، لرواياتهم (5) وتكلفوا بادخاله في العقد المنقطع أو الملك، فإن ملك المنفعة أيضا ملك يمين، فتأمل.
وأما إجارتها للخدمة فالظاهر أنه لا خلاف فيها عندنا مطلقا.