____________________
جاز ذلك مع العوض فبدونه أولى. (1) كلاهما حسنة في الكافي، لإبراهيم بن هاشم (2)، وما رأيت في غيره.
ولعل مراده أنه إذا جاز جعل اللبن عوضا لعمل الراعي وهو حفظه الغنم ورعيه ومراعاته، فأعطاه بلا عوض يكون جائزا بالطريق الأولى.
وبالجملة ما نجده مانعا من ذلك إلا ما قيل إن الإعارة لا بد أن تكون لأخذ المنفعة واللبن والصوف مثلا عين، فلا يجوز.
والظاهر أن لا خلاف في الغنم للحلب فعلم أن ليس ذلك مانعا عقلا، وليس في الشرع أيضا مانع، وهو ظاهر، إلا قول بعض الأصحاب أنه عقد فائدته التبرع بالانتفاع بالعين مع بقاء العين مطلقا أو مدة معينة ونحوه، وذلك غير صريح في كون الانتفاع غير أخذ عين، فإن الانتفاع من العين قد يكون بأخذ عين أخرى منه من نمائها وثمرتها، وقد يكون مجرد الانتفاع بمنفعتها، وهو ظاهر.
فإن المنفعة من بستان نخل، الثمرة وكذا الشجرة، ومن الغنم الناقة الولد والصوف والوبر والشعر واللبن وغير ذلك، وهو ظاهر والحاصل أنه على تقدير اشتراط الانتفاع بالنص، لا دليل على عدم اطلاق المنفعة على الأعيان الحاصلة من الأعيان المعارة في العقل. والنقل.
نعم لا بد أن يكون منفعة لعين مع بقائها في الجملة، ولا يدل على ذلك اجماعهم على عدم الإجارة بمثلها، لأن الشرط هو تمليك المنفعة، لا العين واللبن ونحوه عين، لأنا لا نسلم ذلك أيضا، فإنه لا نص على ذلك أيضا، إلا أنه قد ادعى الاجماع، ولكن في الاجماع ما فيه، ولا يحتاج إلى البيان.
ولعل مراده أنه إذا جاز جعل اللبن عوضا لعمل الراعي وهو حفظه الغنم ورعيه ومراعاته، فأعطاه بلا عوض يكون جائزا بالطريق الأولى.
وبالجملة ما نجده مانعا من ذلك إلا ما قيل إن الإعارة لا بد أن تكون لأخذ المنفعة واللبن والصوف مثلا عين، فلا يجوز.
والظاهر أن لا خلاف في الغنم للحلب فعلم أن ليس ذلك مانعا عقلا، وليس في الشرع أيضا مانع، وهو ظاهر، إلا قول بعض الأصحاب أنه عقد فائدته التبرع بالانتفاع بالعين مع بقاء العين مطلقا أو مدة معينة ونحوه، وذلك غير صريح في كون الانتفاع غير أخذ عين، فإن الانتفاع من العين قد يكون بأخذ عين أخرى منه من نمائها وثمرتها، وقد يكون مجرد الانتفاع بمنفعتها، وهو ظاهر.
فإن المنفعة من بستان نخل، الثمرة وكذا الشجرة، ومن الغنم الناقة الولد والصوف والوبر والشعر واللبن وغير ذلك، وهو ظاهر والحاصل أنه على تقدير اشتراط الانتفاع بالنص، لا دليل على عدم اطلاق المنفعة على الأعيان الحاصلة من الأعيان المعارة في العقل. والنقل.
نعم لا بد أن يكون منفعة لعين مع بقائها في الجملة، ولا يدل على ذلك اجماعهم على عدم الإجارة بمثلها، لأن الشرط هو تمليك المنفعة، لا العين واللبن ونحوه عين، لأنا لا نسلم ذلك أيضا، فإنه لا نص على ذلك أيضا، إلا أنه قد ادعى الاجماع، ولكن في الاجماع ما فيه، ولا يحتاج إلى البيان.