____________________
رحمه الله: يجب على العامل جبايته أيضا وبه قال الشافعي الخ. (1) لا يخفي أن الحكم بأجرة عمله على تقدير كون المال ناضا بلا ربح، مشكل، خصوصا إذا كان الفاسخ هو العامل باختياره، فإن ما تقرر لعمله هو الربح على تقدير وجوده، فإذا لم يوجد والعقد مما يجوز فسخه وفسخ، فلا وجه للأجرة له إن كان هو الفاسخ أصلا.
وكذا إن كان الفاسخ هو المالك، وإن لم يرض العامل، لأن العقد جائز، وإنما شرط له الربح، ولا ربح، ولا يجب عليه ابقاء (هذا - خ) المال دائما حتى يحصل الربح (هذا - خ) للضرر، إذ قد لا يحصل له الربح أصلا فلا يفسخ، فيبقى المال في يد العامل، وقد يتلف، وإن فسخ يلزمه الأجرة، وهو تكليف واخراج مال عن يد شخص بلا دليل.
نعم قد يتصور له الأجرة، إذ كان العقد مؤجلا بأجل، وفسخ المالك قبله، وكان مما يتوقع الربح ولو في آخر تلك المدة وأما وجوب الجباية على تقدير بيعه نسيئة بإذنه، فما نجد فرقا (الفرق - خ) بين وجود الربح وعدمه.
نعم يمكن أن يقال: لو طلب هو الربح حينئذ كلف بالجباية، إذ قد لا يحصل جميع ما في أيدي الناس، فلا يتم له الربح، فإن أراد الربح، فلا بد له من الجباية، كالانضاض في صورة كونه عروضا مع ظهور الربح، فالظاهر أن ليس له جبره على ذلك.
وكذا ليس للعامل جبره على بجايته وانضاضه بعد الفسخ، إلا أن يدعي حصول الربح، فجواز ذلك حينئذ غير بعيد.
ولكن الظاهر أن للمالك تعيين الناظر معه، وإن كانت (2) الوكالة مع
وكذا إن كان الفاسخ هو المالك، وإن لم يرض العامل، لأن العقد جائز، وإنما شرط له الربح، ولا ربح، ولا يجب عليه ابقاء (هذا - خ) المال دائما حتى يحصل الربح (هذا - خ) للضرر، إذ قد لا يحصل له الربح أصلا فلا يفسخ، فيبقى المال في يد العامل، وقد يتلف، وإن فسخ يلزمه الأجرة، وهو تكليف واخراج مال عن يد شخص بلا دليل.
نعم قد يتصور له الأجرة، إذ كان العقد مؤجلا بأجل، وفسخ المالك قبله، وكان مما يتوقع الربح ولو في آخر تلك المدة وأما وجوب الجباية على تقدير بيعه نسيئة بإذنه، فما نجد فرقا (الفرق - خ) بين وجود الربح وعدمه.
نعم يمكن أن يقال: لو طلب هو الربح حينئذ كلف بالجباية، إذ قد لا يحصل جميع ما في أيدي الناس، فلا يتم له الربح، فإن أراد الربح، فلا بد له من الجباية، كالانضاض في صورة كونه عروضا مع ظهور الربح، فالظاهر أن ليس له جبره على ذلك.
وكذا ليس للعامل جبره على بجايته وانضاضه بعد الفسخ، إلا أن يدعي حصول الربح، فجواز ذلك حينئذ غير بعيد.
ولكن الظاهر أن للمالك تعيين الناظر معه، وإن كانت (2) الوكالة مع