____________________
فإن وطأها العامل، ولا ربح فيها وكان عالما، حد، ويؤخذ منه المهر بأسره، ويجعل في مال القراض لأنه ربما وقع خسران، فيحتاج حينئذ إلى الجبر، ولو كان هناك ربح يحط منه بقدر حقه، ويؤخذ بقدر نصيب المالك مع يساره، وقومت عليه إن حملت منه وثبت لها حكم الاستيلاد ودفع إلى المالك بحصته (نصيبه - التذكرة) منها ومن الولد، ولو كان جاهلا فلا حد عليه (1) (هذا إن قلنا بملكه بالظهور - خ).
وجه كونها أم ولد لحوق الولد بالوطئ، ولا يمكن التبعيض، قاله في شرح القواعد، ثم قال: وبه رواية سبقت في البيع (2) ثم قال (3): ولا يجوز للمالك أن يطئها أيضا، سواء كان هناك ربح أولا، لأن حق العامل قد تعلق بها والوطء ينقصها - إلى قوله -: ولو لم يكن فيها ربح لم يكن للمالك أيضا وطؤها، لأن انتفاء الربح في المتقومات غير معلوم، وإنما يتيقن الحال بالتنضيض للمال، أما لو تيقن عدم الربح، فالأقرب أنه يجوز له الوطء - إلى قوله -: وعلى كل تقدير، لا يلزمه الحد، سواء ظهر ربح أم لا، أما مع عدم ظهور الربح فلأنها ملك له خاصة، وأما مع ظهوره فلأن الشبهة حاصلة، إذ جماعة يقولون بأنه ليس للعامل فيها شئ إلا بعد البيع وظهور الربح (والظهور - خ) والقسمة (4)، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن أنه يجوز للعامل الوطء بمجرد الإذن، بعد البيع، بأن يقول بعد البيع، وإن صارت ملكا له: أذنت لك أن تطأها أو بالوطئ ونحو ذلك.
أما لو قال للشريك: إذا اشتريت جارية فأذنت لك وطئها (مواطئتها - خ) لا يصح ذلك.
وجه كونها أم ولد لحوق الولد بالوطئ، ولا يمكن التبعيض، قاله في شرح القواعد، ثم قال: وبه رواية سبقت في البيع (2) ثم قال (3): ولا يجوز للمالك أن يطئها أيضا، سواء كان هناك ربح أولا، لأن حق العامل قد تعلق بها والوطء ينقصها - إلى قوله -: ولو لم يكن فيها ربح لم يكن للمالك أيضا وطؤها، لأن انتفاء الربح في المتقومات غير معلوم، وإنما يتيقن الحال بالتنضيض للمال، أما لو تيقن عدم الربح، فالأقرب أنه يجوز له الوطء - إلى قوله -: وعلى كل تقدير، لا يلزمه الحد، سواء ظهر ربح أم لا، أما مع عدم ظهور الربح فلأنها ملك له خاصة، وأما مع ظهوره فلأن الشبهة حاصلة، إذ جماعة يقولون بأنه ليس للعامل فيها شئ إلا بعد البيع وظهور الربح (والظهور - خ) والقسمة (4)، فتأمل.
ثم إن ظاهر المتن أنه يجوز للعامل الوطء بمجرد الإذن، بعد البيع، بأن يقول بعد البيع، وإن صارت ملكا له: أذنت لك أن تطأها أو بالوطئ ونحو ذلك.
أما لو قال للشريك: إذا اشتريت جارية فأذنت لك وطئها (مواطئتها - خ) لا يصح ذلك.