مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١٠ - الصفحة ٢٣٦

____________________
التجارة، فكما أنه يصح بغير اشتراط، فيصح معه أيضا، فهو بمنزلة أن يشترط نوع خاص للاسترباح، فتأمل. (1) ثم قال: إذا أذن المالك للعامل في التصرف وأطلق، اقتضى الاطلاق فعل ما يتولاه المالك من عرض القماش على المشتري - إلى قوله - لو خصص (خص - خ) المالك الإذن يخصص، فلا يجوز للعامل التعدي، فإن خالف ضمن، ولا يبطل القراض بالتخصيص، فلو قال له: لا تشتر إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها، أو لا تبع إلا على زيد أو لا تشتر إلا ثمرة بستان معين أو نخلة بعينها، أو لا تشتر إلا ثوبا بعينه جاز ولزم هذا الشرط وصح القراض، سواء كان وجود ما عينه عاما في الأصقاع والأزمان أو في أحدهما، وسواء قل وجوده وعز تحصيله وكان نادرا أو كثر، عند علمائنا. (2) مراده أن القراض كما يصح عاما يصح خاصا أيضا، ويلزم الشرط فلا يصح مخالفته، وإن فعل يكون ضامنا، والمعاملة صحيح بأصل الإذن، والربح بينهما، ويكون العامل ضامنا لرأس المال، فيكون عليه الخسران.
ويدل عليه أخبار كثيرة، منها ما تقدم في أول الباب مثل صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم (3) وغيرهما.
مثل صحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري (يشتري يب - ئل) به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير

(1) وفي عدة نسخ مخطوطة هكذا: نعم الذي واضح أنه لا بد من دخل التجارة نقدا (فقد - خ) مثال ذلك لما يتوقف (فلا يتوقف - خ) عليه الاسترباح بالتجارة، فليس بمعلوم شرط نصفين، كما أنه يصح بغير اشتراط، فهو بمنزلة أن يشترط نوع خاص للاسترباح (الاسترباح - خ) فتأمل.
(2) إلى هنا كلام التذكرة (ج 2 ص 234.) (4) الوسائل الباب 1 من أبواب المضاربة الرواية 4 - 1.
(٢٣٦)
مفاتيح البحث: الوقوف (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست