____________________
التجارة، فكما أنه يصح بغير اشتراط، فيصح معه أيضا، فهو بمنزلة أن يشترط نوع خاص للاسترباح، فتأمل. (1) ثم قال: إذا أذن المالك للعامل في التصرف وأطلق، اقتضى الاطلاق فعل ما يتولاه المالك من عرض القماش على المشتري - إلى قوله - لو خصص (خص - خ) المالك الإذن يخصص، فلا يجوز للعامل التعدي، فإن خالف ضمن، ولا يبطل القراض بالتخصيص، فلو قال له: لا تشتر إلا من رجل بعينه أو سلعة بعينها، أو لا تبع إلا على زيد أو لا تشتر إلا ثمرة بستان معين أو نخلة بعينها، أو لا تشتر إلا ثوبا بعينه جاز ولزم هذا الشرط وصح القراض، سواء كان وجود ما عينه عاما في الأصقاع والأزمان أو في أحدهما، وسواء قل وجوده وعز تحصيله وكان نادرا أو كثر، عند علمائنا. (2) مراده أن القراض كما يصح عاما يصح خاصا أيضا، ويلزم الشرط فلا يصح مخالفته، وإن فعل يكون ضامنا، والمعاملة صحيح بأصل الإذن، والربح بينهما، ويكون العامل ضامنا لرأس المال، فيكون عليه الخسران.
ويدل عليه أخبار كثيرة، منها ما تقدم في أول الباب مثل صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم (3) وغيرهما.
مثل صحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري (يشتري يب - ئل) به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير
ويدل عليه أخبار كثيرة، منها ما تقدم في أول الباب مثل صحيحتي الحلبي ومحمد بن مسلم (3) وغيرهما.
مثل صحيحة جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري (يشتري يب - ئل) به ضربا من المتاع مضاربة، فذهب فاشترى به غير