____________________
التجارات التي تحصل من عمل العامل، وهذا أظهر وجهي الشافعي (الشافعية - خ) والثاني أنه لا يحتسب من الثلث، لأن وقت العقد لم تكن ثمرة وحصولها منسوب إلى عمل العامل وتعهده. (1) هذا مبني على كون منجزات المريض من الثلث، وهو ظاهر، ولا يبعد عدم اعتبار الثلث فيها، لأن الأصل امضاء تصرف المالك في ماله وعدم حجره إلا ما ثبت منعه، وما ثبت إلا في المال الموجود على تقديره.
ويحتمل فيهما اعتباره أيضا، لأن التصرف في الحاصل منه هو التصرف في الموجود في الجملة، وأيضا تصرف فيه بالمنع عن الورثة، ولو كانت في أيديهم لأمكن أن يحصلوا بالتجارة أكثر مما حصله العامل.
ولأن فتح مثل هذا الباب قد ينجر إلى محرومية الورثة إذ قد يجعله مضاربة أو مساقاة ومزارعة بحصة كثيرة، بحيث لا يكون حصة الوارث إلا شئ قليل جدا، ويكون المال دائما تحت يد الغير ينتفع به دونهم، فهو بمنزلة العدم.
وأنه لا يجوز أن يجعله في يد الغير بحيث لا ينتفعون به، فكذا هنا، لعدم الفرق معنى.
ولا يمكن رد الأول بأن القراض عقد جائز فيجوز أن يبطله الورثة، أوانه يبطل بموت المالك، إذ قد يكون واجبا (2) بأن يكون شرطا في عقد لازم ونحوه.
ولكن الظاهر أنه حينئذ أيضا (3) يبطل بالموت، فلا ينافي المحذور في المضاربة، بل في غيرها، فهو مؤيد لاعتبار الثلث فيه، كما هو أظهر وجهي الشافعية، إلا أن يقال ببطلانه بالموت أيضا، فتأمل.
ويحتمل فيهما اعتباره أيضا، لأن التصرف في الحاصل منه هو التصرف في الموجود في الجملة، وأيضا تصرف فيه بالمنع عن الورثة، ولو كانت في أيديهم لأمكن أن يحصلوا بالتجارة أكثر مما حصله العامل.
ولأن فتح مثل هذا الباب قد ينجر إلى محرومية الورثة إذ قد يجعله مضاربة أو مساقاة ومزارعة بحصة كثيرة، بحيث لا يكون حصة الوارث إلا شئ قليل جدا، ويكون المال دائما تحت يد الغير ينتفع به دونهم، فهو بمنزلة العدم.
وأنه لا يجوز أن يجعله في يد الغير بحيث لا ينتفعون به، فكذا هنا، لعدم الفرق معنى.
ولا يمكن رد الأول بأن القراض عقد جائز فيجوز أن يبطله الورثة، أوانه يبطل بموت المالك، إذ قد يكون واجبا (2) بأن يكون شرطا في عقد لازم ونحوه.
ولكن الظاهر أنه حينئذ أيضا (3) يبطل بالموت، فلا ينافي المحذور في المضاربة، بل في غيرها، فهو مؤيد لاعتبار الثلث فيه، كما هو أظهر وجهي الشافعية، إلا أن يقال ببطلانه بالموت أيضا، فتأمل.