____________________
الذي أمره، قال: هو ضامن، والربح بينهما على ما شرط (1) والروايات كثيرة، وهي أصحها، وكأن (كأنه - خ) لا خلاف فيه.
وفيه اشكال، لأنه قد مر مرارا أن القراض بمنزلة الوكالة، فإذا لم يكن (كان - خ) وكيلا في شراء عين معينة كيف يصح ذلك، وكذا في الشراء في جهة معينة أو عن شخص معين، وقد قال (قالوا - خ) في الوكالة لا يصح ذلك، وكيف يستحق ربح عمل لم يكن مأذونا فيه، ولم يقارض عليه، ويكون آثما فيه ضامنا، فتأمل.
ويمكن تأويل الروايات، بأن يقال: المراد مع الرضا بما فعل (وتجويزه - خ) مقارضة على تقدير جواز الفضولي، أو محمولة على صورة يكون معلوما أن غرض المالك من الأمر إلى جهة والبيع على شخص أو شراء شئ معين والنهي عن غير ذلك - صحة البيع مع الوقوع وبقاء القراض - إلا أن ذلك كغير الأولى، وما ذكره أولى، أو (و- خ) أنه حينئذ يكون ضامنا، فكأنه قال: قارضتك على النصف مطلقا في جميع ما هو مصلحة القراض، ولكن لأمنع في السفر وعلى زيد مثلا، ولا يشتري المتاع الفلاني، بمعنى إني ما أنا براض على كونه قراضا مشروعا بأصل الشرع، وهو الذي يقتضي عدم الضمان، وكون القابض المضارب أمينا مقبولا قوله مطلقا، بل مضاربا ضامنا هنا هذا مثل ما قيل إن الإجارة في الحج الافرادي مثلا يجوز معها العدول إلى غيره من التمتع، لاعتقاده أنه أفضل ولهذا عين، فتأمل.
وكأن الأصحاب حملوا قول المالك، قارضتك إلى آخره، ولا تبع من زيد مثلا مطلقا محمولا (2) على ما قلناه، كما هو ظاهر الروايات.
وفيه اشكال، لأنه قد مر مرارا أن القراض بمنزلة الوكالة، فإذا لم يكن (كان - خ) وكيلا في شراء عين معينة كيف يصح ذلك، وكذا في الشراء في جهة معينة أو عن شخص معين، وقد قال (قالوا - خ) في الوكالة لا يصح ذلك، وكيف يستحق ربح عمل لم يكن مأذونا فيه، ولم يقارض عليه، ويكون آثما فيه ضامنا، فتأمل.
ويمكن تأويل الروايات، بأن يقال: المراد مع الرضا بما فعل (وتجويزه - خ) مقارضة على تقدير جواز الفضولي، أو محمولة على صورة يكون معلوما أن غرض المالك من الأمر إلى جهة والبيع على شخص أو شراء شئ معين والنهي عن غير ذلك - صحة البيع مع الوقوع وبقاء القراض - إلا أن ذلك كغير الأولى، وما ذكره أولى، أو (و- خ) أنه حينئذ يكون ضامنا، فكأنه قال: قارضتك على النصف مطلقا في جميع ما هو مصلحة القراض، ولكن لأمنع في السفر وعلى زيد مثلا، ولا يشتري المتاع الفلاني، بمعنى إني ما أنا براض على كونه قراضا مشروعا بأصل الشرع، وهو الذي يقتضي عدم الضمان، وكون القابض المضارب أمينا مقبولا قوله مطلقا، بل مضاربا ضامنا هنا هذا مثل ما قيل إن الإجارة في الحج الافرادي مثلا يجوز معها العدول إلى غيره من التمتع، لاعتقاده أنه أفضل ولهذا عين، فتأمل.
وكأن الأصحاب حملوا قول المالك، قارضتك إلى آخره، ولا تبع من زيد مثلا مطلقا محمولا (2) على ما قلناه، كما هو ظاهر الروايات.