____________________
ضامن. (1) فإنها تدل على عدم جواز المضاربة الحقيقة في مال اليتيم، وقد حملت على عدم كون الرجل الدافع وليا، وفيه بعدما بترك التفصيل، وهو يدل على العموم.
على أن بكر بن حبيب غير معلوم الحال، لأنه غير مذكور، إلا أن يكون ابن محمد بن حبيب، فيكون صحيحا.
وأنه لا معنى حينئذ لكون الربح لليتيم، إلا أن يقال إن المدفوع عليه اشترى بالعين للطفل، وقد جوز الولي ذلك قبله وبعده على تقدير جواز الفضولي، فتأمل.
قال في بحث الحجر، الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة.
وقال أيضا: وإذا اتجر لهم ينبغي أن يتجر في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا لأمين وأجاب عن بضاعة عايشة مال أخيه محمد في البحر، بأنه قد يكون المراد ساحل البحر، أو أنها ضمنت الغرم على تقدير التلف. (2) وهذا يدل على جواز كون الوصي امرأة بل فاسقة، وجواز البضاعة في المواضع الغير الآمنة بشرط الضمان، وأنه لا يجوز في البحر، لأنه غير مأمون.
وقال أيضا: ويستحب له ذلك، (أي للولي دفع مال الطفل والمجنون إلى من يضارب)، سواء كان الولي أبا أو جدا له أو وصيا أو حاكما أو أمينه - إلى قوله - ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن الحسن البصري.
على أن بكر بن حبيب غير معلوم الحال، لأنه غير مذكور، إلا أن يكون ابن محمد بن حبيب، فيكون صحيحا.
وأنه لا معنى حينئذ لكون الربح لليتيم، إلا أن يقال إن المدفوع عليه اشترى بالعين للطفل، وقد جوز الولي ذلك قبله وبعده على تقدير جواز الفضولي، فتأمل.
قال في بحث الحجر، الضابط في تصرف المتولي لأموال اليتامى والمجانين اعتبار الغبطة.
وقال أيضا: وإذا اتجر لهم ينبغي أن يتجر في المواضع الآمنة، ولا يدفعه إلا لأمين وأجاب عن بضاعة عايشة مال أخيه محمد في البحر، بأنه قد يكون المراد ساحل البحر، أو أنها ضمنت الغرم على تقدير التلف. (2) وهذا يدل على جواز كون الوصي امرأة بل فاسقة، وجواز البضاعة في المواضع الغير الآمنة بشرط الضمان، وأنه لا يجوز في البحر، لأنه غير مأمون.
وقال أيضا: ويستحب له ذلك، (أي للولي دفع مال الطفل والمجنون إلى من يضارب)، سواء كان الولي أبا أو جدا له أو وصيا أو حاكما أو أمينه - إلى قوله - ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن الحسن البصري.