____________________
عاملتك على أن يكون الربح بيننا نصفين أو أثلاثا أو غير ذلك من الأجزاء، بشرط تعيين الأكثر لمن هو منهما، والأقل كذلك، والقبول أن يقول العامل: قبلت أو رضيت أو غيرهما من الألفاظ الدالة على الرضا بالقبول، وكذا الايجاب لا يختص لفظا، فلو قال: خذه واتجر به - على أن ما سهل (1) الله تعالى في ذلك من ربح وفائدة يكون بيننا على السوية أو متفاوتا - جاز.
ولا بد من القبول على التواصل المعتبر في ساير العقود.
وهل يعتبر اللفظ؟ الأقرب العدم، فلو قال خذ هذه الدراهم، واتجر بها، على أن الربح بيننا على كذا فأخذها واتجر، فالأقرب الاكتفاء به في صحة العقد، كالوكالة، ويكون قراضا - إلى قوله -: يجب التنجيز في العقد، فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة، مثل إذ دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك وكذا لا يجوز تعليق البيع ونحوه، لأن الأصل عصمة مال الغير. (2) ولا يخفى أن دليله لا يدل إلا على اعتبار ما يدل على الرضا، سواء كان لفظا أم لا، ولهذا جوز غير القول في القبول، مع أنه لا بد من رضا القابل أيضا، لأنه أحد الطرفين، وقد اشترط التراضي في الآية (3)، وأنه لا يشترط المقارنة للأصل وحصول التراضي الدال على الجواز، للآية (4)، وصدق المضاربة، فيجري فيه دليلها، ويدل عليه أيضا عدم اشتراط القول في القبول عنده.
فقوله: (على التواصل المعتبر في سائر العقود) محل التأمل، لعدم الدليل، ولأنه مناف لعدم اعتبار القبول، إلا أن يقول أنه لا بد من التواصل، سواء كان بين لفظ الايجاب ولفظ القبول، أو فعل دال على ذلك، مثل الأخذ بعد صيغة الايجاب
ولا بد من القبول على التواصل المعتبر في ساير العقود.
وهل يعتبر اللفظ؟ الأقرب العدم، فلو قال خذ هذه الدراهم، واتجر بها، على أن الربح بيننا على كذا فأخذها واتجر، فالأقرب الاكتفاء به في صحة العقد، كالوكالة، ويكون قراضا - إلى قوله -: يجب التنجيز في العقد، فلا يجوز تعليقه على شرط أو صفة، مثل إذ دخلت الدار أو إذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك وكذا لا يجوز تعليق البيع ونحوه، لأن الأصل عصمة مال الغير. (2) ولا يخفى أن دليله لا يدل إلا على اعتبار ما يدل على الرضا، سواء كان لفظا أم لا، ولهذا جوز غير القول في القبول، مع أنه لا بد من رضا القابل أيضا، لأنه أحد الطرفين، وقد اشترط التراضي في الآية (3)، وأنه لا يشترط المقارنة للأصل وحصول التراضي الدال على الجواز، للآية (4)، وصدق المضاربة، فيجري فيه دليلها، ويدل عليه أيضا عدم اشتراط القول في القبول عنده.
فقوله: (على التواصل المعتبر في سائر العقود) محل التأمل، لعدم الدليل، ولأنه مناف لعدم اعتبار القبول، إلا أن يقول أنه لا بد من التواصل، سواء كان بين لفظ الايجاب ولفظ القبول، أو فعل دال على ذلك، مثل الأخذ بعد صيغة الايجاب