____________________
وكأنه غير بعيد، لأن ظاهر قارضتك جواز القراض مطلقا، وعلى أي وجه كان، والمنع عن البيع على شخص معين لا ينافي ذلك، لاحتمال كون النهي للضمان ولغرض آخر، مع صحة القراض على حاله، فإنه قد فهم جوازه وصحته مطلقا، وعلى أي وجه كان، والمنع عن البيع على شخص معين، مثلا لم يناف ذلك، بما مر، فيحكم بصحة العقد، مع العمل بالنهي، والأمر، بحيث لا يبقى منافاة أصلا، كما قيل: إن النهي في المعاملات لا يدل على الفساد، لعدم المنافاة، لاحتمال كون الغرض من النهي محض الإثم، لا عدم صحة المعاملة أيضا.
وهذا غاية ما يمكن توجيه كلام الأصحاب والروايات، فلو لم تكن كثرة الروايات الصحيحة مع عملهم بظاهرها (1)، لأمكن التصرف بغير هذا الوجه، بل بما تقدم، أو (يحمل - خ) على أن المراد بالربح في الروايات ربح إذا حصل فيما أمر، لا في المنهي عنه.
لكنه بعيد في كثير منها بل في بعضها لا يمكن،.
مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة، وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما، إذا خالف شرطه وعصاه. (2) وقريب منها ما في رواية الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض، وينهى (نهى - خ) أن يخرج به إلى أرض غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى؟ فقال: هو ضامن، فإن سلم فربح (وربح - خ) فالربح بينهما. (3)
وهذا غاية ما يمكن توجيه كلام الأصحاب والروايات، فلو لم تكن كثرة الروايات الصحيحة مع عملهم بظاهرها (1)، لأمكن التصرف بغير هذا الوجه، بل بما تقدم، أو (يحمل - خ) على أن المراد بالربح في الروايات ربح إذا حصل فيما أمر، لا في المنهي عنه.
لكنه بعيد في كثير منها بل في بعضها لا يمكن،.
مثل رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يعطي الرجل مالا مضاربة، وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى، فعصاه، فقال: هو له ضامن، والربح بينهما، إذا خالف شرطه وعصاه. (2) وقريب منها ما في رواية الكناني، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن المضاربة يعطي الرجل المال يخرج به إلى الأرض، وينهى (نهى - خ) أن يخرج به إلى أرض غيرها، فعصى فخرج به إلى أرض أخرى؟ فقال: هو ضامن، فإن سلم فربح (وربح - خ) فالربح بينهما. (3)