____________________
ثم قال: يجوز تعدد المضارب (العامل - خ) ووحدة المالك، وبالعكس، واشتراط استقلالهما، ومراجعة كل إلى صاحبه أو أحدهما فقط، عملا بالشرط، وأنه لا يجوز للعامل أن يضارب غيره، إلا بإذن المال.
والظاهر أن المراد أنه حينئذ يكون المضارب هو الثاني مع المالك، والحصة بينهما، وكون المضارب (الأول - خ) وكيلا في عقد المضاربة، لا أنه يكون المضارب الأول مضاربا أيضا بأخذ بعض الحصة ويعطى الثاني بعض الحصة، لأن المضاربة لا بد فيها من كون الموجب مالكا للمال على ما قالوه، ولأن الحصة لم تحصل إلا بالعمل أو بأصل المال، ولا شئ له.
وقال أيضا: يشترط أن يكون الدافع مالكا أو مأذونا في الدفع، بأن يكون وكيلا، فإن هذا العقد يقبل الوكالة والنيابة، أو وليا لطفل أو مجنون، سواء كان حاكما أو أمينه أو الأب أو الجد منه أو الوصي، ولكن لا بد من المصلحة الراجحة على بقاء المال في يد الولي، ومع ذلك فلا يسلمه إلا إلى أمين، ودليله أنه منصوب لمصلحته فيفعل ما فيه المصلحة، وتدل عليه أيضا الآية، مثل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1) وأحسنوا (2) وما على المحسنين من سبيل (3) ونحوها.
واستدل المصنف في التذكرة عليه، بأنه يجوز للولي أن يوكل عنهما في أمورهما فكذا يجوز أن يعامل على أموالهما قراضا.
وأنت خبير بأن هذا قياس مع الفارق الظاهر، مع عدم ظهور الاتفاق في الأصل والدليل عليه، فتأمل.
وأما رواية بكر بن حبيب، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دفع مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى
والظاهر أن المراد أنه حينئذ يكون المضارب هو الثاني مع المالك، والحصة بينهما، وكون المضارب (الأول - خ) وكيلا في عقد المضاربة، لا أنه يكون المضارب الأول مضاربا أيضا بأخذ بعض الحصة ويعطى الثاني بعض الحصة، لأن المضاربة لا بد فيها من كون الموجب مالكا للمال على ما قالوه، ولأن الحصة لم تحصل إلا بالعمل أو بأصل المال، ولا شئ له.
وقال أيضا: يشترط أن يكون الدافع مالكا أو مأذونا في الدفع، بأن يكون وكيلا، فإن هذا العقد يقبل الوكالة والنيابة، أو وليا لطفل أو مجنون، سواء كان حاكما أو أمينه أو الأب أو الجد منه أو الوصي، ولكن لا بد من المصلحة الراجحة على بقاء المال في يد الولي، ومع ذلك فلا يسلمه إلا إلى أمين، ودليله أنه منصوب لمصلحته فيفعل ما فيه المصلحة، وتدل عليه أيضا الآية، مثل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن (1) وأحسنوا (2) وما على المحسنين من سبيل (3) ونحوها.
واستدل المصنف في التذكرة عليه، بأنه يجوز للولي أن يوكل عنهما في أمورهما فكذا يجوز أن يعامل على أموالهما قراضا.
وأنت خبير بأن هذا قياس مع الفارق الظاهر، مع عدم ظهور الاتفاق في الأصل والدليل عليه، فتأمل.
وأما رواية بكر بن حبيب، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دفع مال يتيم مضاربة، فقال: إن كان ربح فلليتيم، وإن كان وضيعة فالذي أعطى