____________________
يبيع بالنقد، لا بالنسيئة، فإنه بمنزلة الوكالة، وأنه لا مصلحة في النسيئة لاحتمال حوادث الزمان وتلف المال، فما لم يصرح به لم يجز له وضع ماله في معرض التلف، وإن كان عدم كونه مثل الوكالة في جميع الأحكام، كما تقدم، وكون المقصود هنا هو الربح يقتضي جواز النسيئة، إذا كان الربح فيه مع المصلحة، إلا أنه لما كان في معرض التلف، قالوا لا مصلحة فيه، فتأمل فيه.
وكذا لا بد من كونه بثمن المثل وهو ظاهر، فإنه لا يجوز البيع بأقل من ثمنه، كما هو للوكيل أيضا.
ولكن يمكن إن كان مما يتسامح به، يجوز، خصوصا في المضاربة، إذا اقتضته المصلحة، بأن يباع ويشترى حينئذ ما يمكن أن يبيع بالربح الكثير.
وقد يتخيل جواز بيعه بأقل من ثمن المثل زائدا على القدر الذي يتسامح عادة لتحصيل (ليحصل - خ) مثل هذا الغرض، للعلم بأن المقصود تحصيل الربح ورعاية المصلحة، وهو مع البيع كذلك فرضا، وكذا الكلام في نقد البلد الذي جاز البيع فيه.
وقد قوى في شرح الشرايع جواز العقد بغير نقد البلد مع المصلحة، وأظن مع النسية أيضا ينبغي، بل بغير ثمن المثل معها، لما مر، ولا يضر احتمال التلف في النسية، فتأمل.
وكذا الظاهر الجواز بالعروض قال في التذكرة: في الحقيقة إن المضاربة نوع وكالة، وإن كان له أن يتصرف في نوع مما ليس للوكيل التصرف فيه تحصيلا للفائدة، فإن له أن يبيع بالعروض، كما له أن يبيع بالنقد، بخلاف الوكيل فإن تصرفه في البيع إنما هو بالنقد، وقربه أيضا في القواعد، بعد التردد، فتأمل.
قوله: والشراء بالعين الخ. لأنها المال المضارب به، والموكل في المعاملة (المقابلة - خ) به، فإنه ليس بوكيل بأن يشتري له شيئا ويبيع، بل يشتري هذه
وكذا لا بد من كونه بثمن المثل وهو ظاهر، فإنه لا يجوز البيع بأقل من ثمنه، كما هو للوكيل أيضا.
ولكن يمكن إن كان مما يتسامح به، يجوز، خصوصا في المضاربة، إذا اقتضته المصلحة، بأن يباع ويشترى حينئذ ما يمكن أن يبيع بالربح الكثير.
وقد يتخيل جواز بيعه بأقل من ثمن المثل زائدا على القدر الذي يتسامح عادة لتحصيل (ليحصل - خ) مثل هذا الغرض، للعلم بأن المقصود تحصيل الربح ورعاية المصلحة، وهو مع البيع كذلك فرضا، وكذا الكلام في نقد البلد الذي جاز البيع فيه.
وقد قوى في شرح الشرايع جواز العقد بغير نقد البلد مع المصلحة، وأظن مع النسية أيضا ينبغي، بل بغير ثمن المثل معها، لما مر، ولا يضر احتمال التلف في النسية، فتأمل.
وكذا الظاهر الجواز بالعروض قال في التذكرة: في الحقيقة إن المضاربة نوع وكالة، وإن كان له أن يتصرف في نوع مما ليس للوكيل التصرف فيه تحصيلا للفائدة، فإن له أن يبيع بالعروض، كما له أن يبيع بالنقد، بخلاف الوكيل فإن تصرفه في البيع إنما هو بالنقد، وقربه أيضا في القواعد، بعد التردد، فتأمل.
قوله: والشراء بالعين الخ. لأنها المال المضارب به، والموكل في المعاملة (المقابلة - خ) به، فإنه ليس بوكيل بأن يشتري له شيئا ويبيع، بل يشتري هذه