كما أنه يضمن الأجرة لو استأجر للأول.
ويبتاع المعيب، ويرد به، ويأخذ الأرش مع الغبطة.
والاطلاق يقتضي البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد.
____________________
ولا شك أن اطلاق العقد يقتضي جواز عرض القماش ونشره وطيه (1) وحفظه وقبض الثمن، فإنه هنا مخالف للوكالة في البيع فقط من غير قرينة، فإن كون العقد قراضا قرينة على الإذن في القبض بل صريح في ذلك، كما أنه صريح في البيع، لأن التجارة - من غير القبض والتسليم - غير ممكن عادة، وهو ظاهر.
قوله: واستيجار ما جرت العادة له الخ. (2) دليله العادة، وصرف العقد إليها، ولكن لو لم يستأجر وعمل بنفسه ماله أن يستأجر (له - خ) عادة لم يستحق الأجرة، لأنه خلاف العرف والعادة، كما أنه لو استأجر للأمور التي جرت العادة بفعله بنفسه التي ذكرت أولا، مثل عرض القماش، لم يكن من مال القراض، بل يكون هو ضامنا للأجرة؟.
ويبتاع المعيب الخ. يعني يجوز له شراء المعيب، بخلاف الوكيل في الشراء فقط، فإنه ينصرف إلى الصحيح عرفا، إذ الغرض تحصيل المبيع (البيع - خ) غالبا (و- خ) على الظاهر، وفي المضاربة الغرض تحصيل الربح، وقد يكون الربح (ذلك - خ ل) في شراء المعيب، وله أيضا أن يرد المعيب، أو يأخذ الأرش في صورة جوازهما مع الغبطة في ذلك أي المصلحة.
وبالجملة، هو منصوب لمصلحة الربح، وهو مأذون في ذلك، مع مراعاة المصلحة.
قوله: والاطلاق يقتضي البيع الخ. إذا أطلق له العقد مضاربة، له أن
قوله: واستيجار ما جرت العادة له الخ. (2) دليله العادة، وصرف العقد إليها، ولكن لو لم يستأجر وعمل بنفسه ماله أن يستأجر (له - خ) عادة لم يستحق الأجرة، لأنه خلاف العرف والعادة، كما أنه لو استأجر للأمور التي جرت العادة بفعله بنفسه التي ذكرت أولا، مثل عرض القماش، لم يكن من مال القراض، بل يكون هو ضامنا للأجرة؟.
ويبتاع المعيب الخ. يعني يجوز له شراء المعيب، بخلاف الوكيل في الشراء فقط، فإنه ينصرف إلى الصحيح عرفا، إذ الغرض تحصيل المبيع (البيع - خ) غالبا (و- خ) على الظاهر، وفي المضاربة الغرض تحصيل الربح، وقد يكون الربح (ذلك - خ ل) في شراء المعيب، وله أيضا أن يرد المعيب، أو يأخذ الأرش في صورة جوازهما مع الغبطة في ذلك أي المصلحة.
وبالجملة، هو منصوب لمصلحة الربح، وهو مأذون في ذلك، مع مراعاة المصلحة.
قوله: والاطلاق يقتضي البيع الخ. إذا أطلق له العقد مضاربة، له أن