____________________
ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه، والربح بينهما، وقيل إن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له - ثم قال -: لا يصح شئ من أنواع الشركة سوى شركة العنان، وقد بينا أن شركة العنان جائزة، وعليه اجماع العلماء في جميع الأعصار، وأما شركة الأبدان فعندنا أنها باطلة سواء اتفق عملهما أو اختلف، بأن يكون كل واحد منهما خياطا، ويشتركان في فعل الخياطة، أو يكون أحدهما خياطا والآخر نجارا، أو يعمل كل واحد منهما في صنعته ويكون الحاصل بينهما، وسواء كانت الصنعة البدنية في مال مملوك، أو في تحصيل مال مباح كالاصطياد والاحتطاب والاحتشاش. (1) ولا يظهر دليل على عدم الجواز سوى الاجماع، فإن كان فهو، وإلا فلا مانع، فإنه يرجع إلى الوكالة في بعض الأمور وتمليك مال في البعض الآخر وبذل نفس وعمل في مقابلة عوض، ولا مانع منه في العقل والشرع، ولهذا جوز بعض أقسامها بعض العامة، ونقل إن مذهب الشافعي كمذهب الأصحاب ثم قال:
وشركة المفاوضة عندنا باطلة، وليس لها أصل، وبه قال الشافعي ومالك، ثم قال:
وشركة الوجوه عندنا باطلة، وبه قال الشافعي ومالك. (2) والبحث فيهما مثل ما تقدم، فتأمل.
ثم قال: أركان الشركة ثلاثة الأول المتعاقدان ويشترط في كل منهما البلوغ والرشد والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، والضابط (الضابطة - خ) أهلية التوكيل والتوكل، لأن كل واحد من الشريكين متصرف في جميع المال، أما فيما يخصه فبحق الملك، وأما في مال غيره فبحق الإذن من ذلك الغير، فهو وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه بالتصرف في ماله.
وشركة المفاوضة عندنا باطلة، وليس لها أصل، وبه قال الشافعي ومالك، ثم قال:
وشركة الوجوه عندنا باطلة، وبه قال الشافعي ومالك. (2) والبحث فيهما مثل ما تقدم، فتأمل.
ثم قال: أركان الشركة ثلاثة الأول المتعاقدان ويشترط في كل منهما البلوغ والرشد والعقل والاختيار والقصد وجواز التصرف، والضابط (الضابطة - خ) أهلية التوكيل والتوكل، لأن كل واحد من الشريكين متصرف في جميع المال، أما فيما يخصه فبحق الملك، وأما في مال غيره فبحق الإذن من ذلك الغير، فهو وكيل عن صاحبه وموكل لصاحبه بالتصرف في ماله.