____________________
فلا يصح وكالة الصبي، لعدم اعتبار عبارته في نظر الشرع، ولا المجنون لذلك، ولا السفيه، ولا المكره، ولا الساهي والغافل والنائم ولا المفلس المحجور عليه، لأنه ممنوع من جهلة الشرع من التصرف في أمواله.
ولا فرق في ذلك بين أن يأذن من له الولاية عليهم في ذلك أولا، إلا المفلس، فإنه إذا أذن له الحاكم في التوكيل أو التوكيل جاز، وكذا السفيه. (1) - إلى قوله - الثاني الصيغة، وقد بينا أن الأصل عصمة الأموال على أربابها وحفظها لهم، فلا يصح التصرف فيها إلا بإذنهم، وإنما يعلم الرضا والإذن باللفظ الدال عليه فاشترط اللفظ الدال على الإذن في التصرف والتجارة، فإذا (فإن - خ) إذن كل واحد منهما لصاحبه صريحا، فلا خلاف في صحته، ولو قال كل منهما:
اشتركنا، واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك، فالأقرب الاكتفاء به في تسلطهما على التصرف به من الجانبين لفهم المقصود عرفا، وهو أظهر وجهي (قولي - خ) الشافعية، وبه قال أبو حنيفة، والثاني أنه لا يكفي لقصور اللفظ عن الإذن.
- إلى قوله -: الثالث المال، يشترط في المال المعقود عليه الشركة أن يكون متساوي الجنس، بحيث لو مزج ارتفع الامتياز بينهما، وحصل الاشتباه بينهما، سواء كان المال من الأثمان أو العروض، كما لو مزج ذهب بذهب مثله أو فضة بمثلها أو حنطة بمثلها، أو دخنا (2) بمثله إلى غير ذلك، مما يرتفع فيه المايز بينهما. (3) وقد صرح مرارا أن الشركة لا بد لها من عدم امتياز المالين، سواء كان مثليا أو قيميا، وأنه قد تكون اختيارية، وقد لا تكون اختيارية، وادعى اجماع علمائنا على أنها تجري في العروض والأثمان، وأنها لا تصح بدون مزج المالين وقد
ولا فرق في ذلك بين أن يأذن من له الولاية عليهم في ذلك أولا، إلا المفلس، فإنه إذا أذن له الحاكم في التوكيل أو التوكيل جاز، وكذا السفيه. (1) - إلى قوله - الثاني الصيغة، وقد بينا أن الأصل عصمة الأموال على أربابها وحفظها لهم، فلا يصح التصرف فيها إلا بإذنهم، وإنما يعلم الرضا والإذن باللفظ الدال عليه فاشترط اللفظ الدال على الإذن في التصرف والتجارة، فإذا (فإن - خ) إذن كل واحد منهما لصاحبه صريحا، فلا خلاف في صحته، ولو قال كل منهما:
اشتركنا، واقتصرا عليه مع قصدهما الشركة بذلك، فالأقرب الاكتفاء به في تسلطهما على التصرف به من الجانبين لفهم المقصود عرفا، وهو أظهر وجهي (قولي - خ) الشافعية، وبه قال أبو حنيفة، والثاني أنه لا يكفي لقصور اللفظ عن الإذن.
- إلى قوله -: الثالث المال، يشترط في المال المعقود عليه الشركة أن يكون متساوي الجنس، بحيث لو مزج ارتفع الامتياز بينهما، وحصل الاشتباه بينهما، سواء كان المال من الأثمان أو العروض، كما لو مزج ذهب بذهب مثله أو فضة بمثلها أو حنطة بمثلها، أو دخنا (2) بمثله إلى غير ذلك، مما يرتفع فيه المايز بينهما. (3) وقد صرح مرارا أن الشركة لا بد لها من عدم امتياز المالين، سواء كان مثليا أو قيميا، وأنه قد تكون اختيارية، وقد لا تكون اختيارية، وادعى اجماع علمائنا على أنها تجري في العروض والأثمان، وأنها لا تصح بدون مزج المالين وقد