____________________
لا محالة يكون التالف من صاحب الضعف ضعف التالف من الآخر.
أما لو شرط التفاوت مع تساوي المالين، فإن كان لصاحب الزيادة عمل زائد على عمل الآخر يقابل تلك الزيادة، فالظاهر أن لا خلاف في جواز هذا العقد ولزوم العمل بالشرط، في القسمة، وكذا مع تفاوتهما لو كان زيادة العمل تقابل زيادة المال.
وإنما الخلاف فيما شرط زيادة الربح لقاصر العمل أو للمساوي أو للزائد، مع وجود ما يقابلها في المال، وكذا إذا شرط التساوي مع تفاوت المالين، فنقل عن الشيخ في التذكرة بطلان الشركة ومقتضاها لبطلان شرطها، فإن من شرط صحة العقد عنده كون الربح والخسران على قدر المالين، وهو مذهب الشافعي ومالك، لأنه لو شرط التفاوت في الخسران مع التساوي لم يصح الشركة، بل يكون تفاوت التالف بالنسبة، بلا بحسب الشرط، والظاهر اللزوم، لأوفوا، والمسلمون عند شروطهم ولأنه شرط ليس فيه خلاف الكتاب والسنة، لأن لصاحب المال أن يفعل به ما يريد، إلا الممنوع منه شرعا، وليس هنا منع واضح، فيلزم كسائر الشروط في سائر العقود، ولأن هذا كالمضاربة، فكما يجوز التفاوت فيها مع الشرط، وبدونه محمول على التناصف كذلك هنا، فإن المال هنا بمنزلة العمل هناك. (1) وقد يقال كون ذلك شرطا ممنوع، بل هو المتنازع فيه، والقياس على الخسران لو صح فهو قياس، مع أنه فرق بينهما، لأن التالف عن المال المشترك الذي ضعفه لواحد ونصفه لآخر لا يمكن أن يكون منهما على التساوي، فالشرط هنا باطل، لأنه بمنزلة أن يشترط كون تلف مال نفسه الخاص من غيره، وذلك مما
أما لو شرط التفاوت مع تساوي المالين، فإن كان لصاحب الزيادة عمل زائد على عمل الآخر يقابل تلك الزيادة، فالظاهر أن لا خلاف في جواز هذا العقد ولزوم العمل بالشرط، في القسمة، وكذا مع تفاوتهما لو كان زيادة العمل تقابل زيادة المال.
وإنما الخلاف فيما شرط زيادة الربح لقاصر العمل أو للمساوي أو للزائد، مع وجود ما يقابلها في المال، وكذا إذا شرط التساوي مع تفاوت المالين، فنقل عن الشيخ في التذكرة بطلان الشركة ومقتضاها لبطلان شرطها، فإن من شرط صحة العقد عنده كون الربح والخسران على قدر المالين، وهو مذهب الشافعي ومالك، لأنه لو شرط التفاوت في الخسران مع التساوي لم يصح الشركة، بل يكون تفاوت التالف بالنسبة، بلا بحسب الشرط، والظاهر اللزوم، لأوفوا، والمسلمون عند شروطهم ولأنه شرط ليس فيه خلاف الكتاب والسنة، لأن لصاحب المال أن يفعل به ما يريد، إلا الممنوع منه شرعا، وليس هنا منع واضح، فيلزم كسائر الشروط في سائر العقود، ولأن هذا كالمضاربة، فكما يجوز التفاوت فيها مع الشرط، وبدونه محمول على التناصف كذلك هنا، فإن المال هنا بمنزلة العمل هناك. (1) وقد يقال كون ذلك شرطا ممنوع، بل هو المتنازع فيه، والقياس على الخسران لو صح فهو قياس، مع أنه فرق بينهما، لأن التالف عن المال المشترك الذي ضعفه لواحد ونصفه لآخر لا يمكن أن يكون منهما على التساوي، فالشرط هنا باطل، لأنه بمنزلة أن يشترط كون تلف مال نفسه الخاص من غيره، وذلك مما