____________________
عرفت أيضا فيما سبق.
وأنت تعرف أن تلك الشركة ما تحتاج إلى عقد ولا عاقد، ولعل مراده غير تلك الشركة، بل هي باعتبار الأحكام المترتبة عليها من جواز التصرف والتجارة وحصول الربح وغيرها.
وقال أيضا فيها المقصود في هذا المقصد، البحث عن الشركة الاختيارية المتعلقة بالتجارة وتحصيل الربح والفائدة، فيمكن أن يؤخذ تعريفا آخر للشركة، ويكون هذه الأركان والأحكام لها دون ما عرفها بالتعريف المشهور.
فكأن المراد بها عقد ثمرته جواز تصرف الملاك في مال نفسه (1) وغيره، وحينئذ يحتاج إلى عقد، وهو لفظ، بل أمر دال على الإذن في ذلك بأي وجه كان، بحيث لا يحتمل غيره مجازا أو حقيقة، ولا يحتاج إلى قبول لفظي والمقارنة كما في سائر العقود، لأنه توكيل وإذن في التصرف، ففي عده من العقود تسامح.
وأما اعتبار ما اعتبر في التذكرة في المتعاقدين، كما نقلنا عنه آنفا فجيد، إلا أنه قال: (لأن كل واحد منهما متصرف الخ) وذلك غير معتبر في الشركة، بل يكفي جواز التصرف من أحدهما.
وأيضا قال: ولا فرق في ذلك بين أن يأذن له منه الولاية عليهم في ذلك أولا، إلا المفلس، فإنه إذا أذن له الحاكم في التوكيل والتوكل جاز وكذا السفيه.
وفي السفيه اشكال، إذ ليس له أهلية التصرف والمعرفة بالمعاملة وكيفية حفظ مال نفسه، فكيف يسلطه الحاكم على تصرفه في ماله أو تصريفه غيره فيه.
ولعل نظره إلى أن مجرد السفه غير مانع من التصرف، إلا مع حجر الحاكم وأن الحجر على الحاكم ما دام سفيها غير واجب، والأول مذهبه في السفه العارض
وأنت تعرف أن تلك الشركة ما تحتاج إلى عقد ولا عاقد، ولعل مراده غير تلك الشركة، بل هي باعتبار الأحكام المترتبة عليها من جواز التصرف والتجارة وحصول الربح وغيرها.
وقال أيضا فيها المقصود في هذا المقصد، البحث عن الشركة الاختيارية المتعلقة بالتجارة وتحصيل الربح والفائدة، فيمكن أن يؤخذ تعريفا آخر للشركة، ويكون هذه الأركان والأحكام لها دون ما عرفها بالتعريف المشهور.
فكأن المراد بها عقد ثمرته جواز تصرف الملاك في مال نفسه (1) وغيره، وحينئذ يحتاج إلى عقد، وهو لفظ، بل أمر دال على الإذن في ذلك بأي وجه كان، بحيث لا يحتمل غيره مجازا أو حقيقة، ولا يحتاج إلى قبول لفظي والمقارنة كما في سائر العقود، لأنه توكيل وإذن في التصرف، ففي عده من العقود تسامح.
وأما اعتبار ما اعتبر في التذكرة في المتعاقدين، كما نقلنا عنه آنفا فجيد، إلا أنه قال: (لأن كل واحد منهما متصرف الخ) وذلك غير معتبر في الشركة، بل يكفي جواز التصرف من أحدهما.
وأيضا قال: ولا فرق في ذلك بين أن يأذن له منه الولاية عليهم في ذلك أولا، إلا المفلس، فإنه إذا أذن له الحاكم في التوكيل والتوكل جاز وكذا السفيه.
وفي السفيه اشكال، إذ ليس له أهلية التصرف والمعرفة بالمعاملة وكيفية حفظ مال نفسه، فكيف يسلطه الحاكم على تصرفه في ماله أو تصريفه غيره فيه.
ولعل نظره إلى أن مجرد السفه غير مانع من التصرف، إلا مع حجر الحاكم وأن الحجر على الحاكم ما دام سفيها غير واجب، والأول مذهبه في السفه العارض