____________________
الغالب من أسبابها هو المزج، وقد صرح في التذكرة فيما سبق، إن ذلك أعم من أن يكون في الأثمان أو العروض التي من ذوات الأمثال، مثل الحنطة والدخن.
نعم قد يتحقق ذلك في الإرث وشراء شئ بالاشتراك ونحو ذلك.
وحينئذ فيما ذكره - في بيان المال الذي يجري في الشركة فميا تقدم في التذكرة - أيضا تأمل، حيث اشترط تساوي الجنسين في المال المشترك أثمانا وعروضا إذ يجري حينئذ بالمعنى المتقدم في غير المتجانسين أيضا، حيث ارتفع المايز.
ويؤيده أن ليس إلا الاشتباه، وهو حاصل (مشترك - خ)، وأنه أيضا قد يحصل التفاوت قيمة ووصفا في المتجانسين أيضا، وهو واضح.
وأيضا لا شك في تحقق الإذن في التصرف على وجه الشركة بالشراء بالعين المماثل وغيره، فيحصل فائدة الشركة، بل يحصل ذلك مع الامتياز أيضا، إلا أنه (أن - خ) يكون الشركة باعتبار القيمة، فلا مانع منها حينئذ.
ولهذا قال في التذكرة بعد الركن الثالث: المال، بيان الشركة بعده - على ما نقلناه - تذنيب (1)، إذا اشتركا فيما لا مثل له كالثياب وحصل المزج الرافع للامتياز تحققت الشركة، وكان المال بينهما، فإن علمت قيمة كل واحد منهما، كان الرجوع إلى نسبة تلك القيمة، وإلا تساويا، عملا بأصالة التساوي الخ. (2) يعلم أن عقد الشركة والشركة بالمعنى الأول يتحقق في غير المتجانسين من العروض غير ذات الأمثال، بل تكون قيميات ومختلفات، فيمكن أن يحصل الربح، كما في غيرها بأن يأذن أحدهما لصاحبه في التجارة بها فاتجر وحصل الربح، كما صرح في التذنيب، إلا أن في الحكم - مع عدم العلم بالقيمة بالتساوي للأصل -
نعم قد يتحقق ذلك في الإرث وشراء شئ بالاشتراك ونحو ذلك.
وحينئذ فيما ذكره - في بيان المال الذي يجري في الشركة فميا تقدم في التذكرة - أيضا تأمل، حيث اشترط تساوي الجنسين في المال المشترك أثمانا وعروضا إذ يجري حينئذ بالمعنى المتقدم في غير المتجانسين أيضا، حيث ارتفع المايز.
ويؤيده أن ليس إلا الاشتباه، وهو حاصل (مشترك - خ)، وأنه أيضا قد يحصل التفاوت قيمة ووصفا في المتجانسين أيضا، وهو واضح.
وأيضا لا شك في تحقق الإذن في التصرف على وجه الشركة بالشراء بالعين المماثل وغيره، فيحصل فائدة الشركة، بل يحصل ذلك مع الامتياز أيضا، إلا أنه (أن - خ) يكون الشركة باعتبار القيمة، فلا مانع منها حينئذ.
ولهذا قال في التذكرة بعد الركن الثالث: المال، بيان الشركة بعده - على ما نقلناه - تذنيب (1)، إذا اشتركا فيما لا مثل له كالثياب وحصل المزج الرافع للامتياز تحققت الشركة، وكان المال بينهما، فإن علمت قيمة كل واحد منهما، كان الرجوع إلى نسبة تلك القيمة، وإلا تساويا، عملا بأصالة التساوي الخ. (2) يعلم أن عقد الشركة والشركة بالمعنى الأول يتحقق في غير المتجانسين من العروض غير ذات الأمثال، بل تكون قيميات ومختلفات، فيمكن أن يحصل الربح، كما في غيرها بأن يأذن أحدهما لصاحبه في التجارة بها فاتجر وحصل الربح، كما صرح في التذنيب، إلا أن في الحكم - مع عدم العلم بالقيمة بالتساوي للأصل -