____________________
في ذمة واحدة أم متعددة، بمعنى أنه على تقدير القسمة برضاهما، ما يحصل لكل منهما، وما يبقى ويتلف فهو لهما، فيرجع (فرجع - خ) حينئذ بحصته مما حصل، على الآخر.
ولا تدل الروايات أيضا على أكثر من ذلك، مثل رواية أبي حمزة، قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام، عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما بنصيبه (من نصيبه الغائب - ئل) من الغائب، فاقتضى (فاقبض - خ) أحدهما، ولم يقتض (يقبض - خ) الآخر؟ قال:
ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله. (1) أي لا يأكل الآخر ماله الذي لم يقتض.
وأبو حمزة كأنه الثمالي، ولكن في الطريق علي بن الحكم، عن بعضهم، إلا أنه لا يضر، لقبول الأصحاب ومثلها رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (2)، مع ضعف السند.
ورواية معاوية بن عمار، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجلين إلى آخر ما نقلناه عن أبي حمزة بعينه. (3) ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى (أي هلك وكلف) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر، أيرد على صاحبه؟
قال: نعم ما يذهب بماله. (4)
ولا تدل الروايات أيضا على أكثر من ذلك، مثل رواية أبي حمزة، قال:
سئل أبو جعفر عليه السلام، عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، وأحال كل واحد منهما بنصيبه (من نصيبه الغائب - ئل) من الغائب، فاقتضى (فاقبض - خ) أحدهما، ولم يقتض (يقبض - خ) الآخر؟ قال:
ما اقتضى أحدهما فهو بينهما، ما يذهب بماله. (1) أي لا يأكل الآخر ماله الذي لم يقتض.
وأبو حمزة كأنه الثمالي، ولكن في الطريق علي بن الحكم، عن بعضهم، إلا أنه لا يضر، لقبول الأصحاب ومثلها رواية محمد بن مسلم، عن أحدهما (2)، مع ضعف السند.
ورواية معاوية بن عمار، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجلين إلى آخر ما نقلناه عن أبي حمزة بعينه. (3) ورواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلين بينهما مال منه دين ومنه عين، فاقتسما العين والدين، فتوى (أي هلك وكلف) الذي كان لأحدهما من الدين أو بعضه وخرج الذي للآخر، أيرد على صاحبه؟
قال: نعم ما يذهب بماله. (4)