____________________
بنصفه، سواء كان باقيا في يده أو أخرجه عنها، وله أن يرجع على الغريم، الحق ثابت في ذمته لهما على وجه سوى، فليس له تسليم حق أحدهما إلى الآخر، فإن أخذ من الغريم، لم يرجع على الشريك بشئ لأن حقه ثابت في أحد المحلين فإذا اختار أحدهما سقط حقه من الآخر، وليس للقابض منعه من الغريم، بأن يقول: أنا أعطيك نصف ما قبضت، بل الخيرة له من أيهما شاء قبض، فإن قبض من شريكه شيئا رجع الشريك على الغريم بمثله، وإن هلك المقبوض في يد القابض، تعين حقه فيه، ولم يضمنه الشريك، لأنه قدر حقه فيما تعدى بالقبض، وإنما كان لشريكه مشاركته، لثبوته في الأصل مشتركا ولو أبرأ أحد الشريكين الغريم من حقه برأ، لأنه بمنزلة قبضه منه وليس للشريك (لشريكه - خ) الرجوع عليه بشئ، لأنه لم يقبض شيئا من حق الشريك. (1) ولا يخفى ما في هذا الحكم من الاشكال، لأن الذي قبضه الشريك إن تعين كونه من الدين المشترك، فليس لشريكه الرجوع إلى الغريم في حصته منه، وأنه لو تلف في يده يكون التالف منهما، لأن الحق المشترك قد تعين في المأخوذ، فهو لهما، ولا يجوز حينئذ للشريك التصرف فيه بوجه، إلا أن يأذن شريكه، ولا يجب الأداء على المديون، بل لا يجوز.
وقد ادعى الاجماع على ذلك في شرح الشرايع، وإن هذا التعيين بغير إذنه مشكل، بل مع الإذن وقصد الآخذ قبضه لنفسه لا له أيضا لأنه ليس بأكثر من الوكيل إذا قصد بالأخذ غير الموكل فيه، ومع قصد الغريم أنه للقابض فقط أشكل، فتأمل.
وإن لم يتعين أصلا، يكون ملك الغريم، ولا يتعين حق (من - خ) القابض
وقد ادعى الاجماع على ذلك في شرح الشرايع، وإن هذا التعيين بغير إذنه مشكل، بل مع الإذن وقصد الآخذ قبضه لنفسه لا له أيضا لأنه ليس بأكثر من الوكيل إذا قصد بالأخذ غير الموكل فيه، ومع قصد الغريم أنه للقابض فقط أشكل، فتأمل.
وإن لم يتعين أصلا، يكون ملك الغريم، ولا يتعين حق (من - خ) القابض