شرط، وقد ذكر أن له الرد، لأنها بخلاف ما شرط، والأول أقوى، لما ذكرناه (1).
والمعتمد أن المشتري إن شرط أحد الوصفين فخرجت على الآخر كان له الرد، وإن لم يشترط أحدهما فإن رآها على إحداهما فخرجت على الأخرى فإن كان الفوات عيبا كان له الرد والأرش، وإلا لم يكن له أحدهما عملا بأصالة صحته بالبيع مع سلامته عن وجود العيب المنافي للزوم البيع.
مسألة: قال أبو الصلاح: وإن كان العيب في بعض الثمن أو جميعه فللبائع بدل الردئ، وليس له الفسخ (2)، وأطلق.
والمعتمد أن الثمن إن كان معيبا كان له الفسخ، وإن كان مطلقا كان له البدل.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا بيض وجهها بالطلاء ثم أسمر أو احمر خديها بالدمام - وهو الكلكون - ثم أصفر لم يكن له الخيار (3).
وقال في المبسوط: يثبت له الخيار، ثم قال: وإن قلنا: ليس له الخيار، لأنه لا دليل في الشرع على كونه عيبا يوجب الرد كان قويا (4).
وقال ابن البراج: يتخير بين الرد والإمساك (5)، وبه قال ابن إدريس (6)، وهو المعتمد.
لنا: إنه تدليس فأوجب الخيار كغيره.