ولأن الحكمة في الخيار للمشتري منتفية في حق البائع، فلا يكون الخيار مشروعا في حقه، لانتفاء حكمته. وبيانه: أن عيب الحيوان قد يخفى ولا يظهر كظهوره في غير الحيوان، والمالك أعرف به من المشتري، فضرب الشارع للمشتري مدة ثلاثة أيام، لإمكان ظهور عيب فيه خفي عنه، بخلاف البائع المطلع على عيوبه.
وما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: في الحيوان كله ثلاثة أيام للمشتري، وهو بالخيار إن اشترط أو لم يشترط (1). وجعل الخيار للمشتري يدل بمفهومه على سقوطه عن البائع.
احتج السيد المرتضى بأنه أحد المتبايعين فكان له الخيار كالآخر كخيار المجلس (2).
وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال:
المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا (3).
وفي الصحيح عن زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: البائعان بالخيار حتى يتفرقا، وصاحب الحيوان ثلاث (4).
والجواب عن الأول: بالفرق بين المشتري والبائع في خفاء العيب وظهوره.
وعن الحديثين: بأن الخيار للمشتري وعلى البائع، فهو بالنسبة إليهما مدة ثلاثة أيام. وليس ببعيد من الصواب حمل الروايتين على ما إذا تبايعا حيوانا بحيوان فإن المقتضي لثبوت الخيار للمشتري ثابت هنا للبائع. وبعد هذا فالحق ما ذهبنا إليه أولا.