فإن تصرف البائع فيه بتمليك أو عتق أو هبة أو ما أشبه ذلك كان هذا التصرف منه فسخا للعقد.
وإذا كان المبيع في يد البائع وهلك في مدة الخيار كان من ماله دون مال المشتري إذا لم يكن المشتري تصرف فيه، وإذا اختلف البائع والمشتري في حصول إيجاده (1) كان على المشتري البينة بأنها حدثت في مدة الخيار، وهكذا يلزمه إذا اختلفا في حصول إيجاده في العيب الموجب للرد.
فإن وطأ المشتري في مدة الخيار لزم البيع ولم يجب عليه (2) فإن أتت الموطوئة بولد لحق به (3) إن لم يفسخ البائع العقد، فإن فسخه كان عليه قيمته ويلحق به، وإن لم تأت هذه الموطوئة بولد وكانت بكرا وجب عليه عشر قيمتها، وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها ويبطل مع ذلك خياره.
وأما خيار البيع فليس يبطل بوطء المشتري كان ذلك بعلمه أو بغير علمه إلا أن يثبت رضاه به، وإذا ثبت ذلك وعلم بطل خياره. وإن وطئ البائع في مدة الخيار كان ذلك فسخا للبيع، وقد ذكرنا فيما تقدم أن ما يقع من البائع من التصرف في مدة الخيار، يكون فسخا للعقد، وما يقع منه من المشتري يلزم العقد به من جهته ويبطل خياره، فإن رضيا على إمضاء شئ من ذلك، أو اتفقا عليه في مدة الخيار مثل بيع المشتري ما اشتراه أو عتقه إن كان مما يصح عتقه، أو ما جرى مجرى ذلك بطل خيارهما جميعا ومضى البيع والعتق أو ما أشبه ذلك مما يتفقان عليه، أو يتراضيان به أو يأذن البيع للمشتري فيه.
" في إرث خياري المجلس والشرط " واعلم: إن خيار المجلس أو الشرط يصح كونهما موروثين، فإن مات المتبائعان