ولم يجب عليه شئ، ويلحق به الولد، ما لم يفسخ البايع، فإن فسخ، كان الولد لاحقا بأبيه، ويلزمه للبايع قيمته، إن لو كان عبيدا، وعشر قيمة الجارية، إن كانت بكرا، أو نصف العشر، إن كانت ثيبا، وإن لم يكن هناك ولد، لزمه عشر قيمتها، إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا، نصف عشر قيمتها، هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه (1)، ومبسوطه (2).
والذي يقتضيه أصول مذهبنا، أن المشتري لا يلزمه قيمة الولد، ولا عشر قيمة الجارية بحال، وسواء فسخ البايع البيع، أو لم يفسخ لأنه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة، ولا إجماع، لأن الولد انعقد حرا، ولا قيمة للحر، فأما عشر القيمة لأجل وطئها، فما ورد، إلا فيمن اشترى جارية، ووطأها، فظهر بها حمل، ردها، ورد معها عشر القيمة، إن كانت بكرا، وإن كانت ثيبا، نصف العشر، ولم يرد في هذا نص، والقياس عندنا باطل.
وإنما ذكر ذلك شيخنا في مسائل خلافه على رأي بعض المخالفين، في أن المبيع لا ينتقل إلى المشتري، إلا بشرطين، بالعقد، وبانقضاء الشرط، وعند أصحابنا أنه ينتقل إلى ملك المشتري، بمجرد العقد.
فإذا تقرر ذلك، فقد تصرف في ملكه تصرفا مباحا حسنا، فدخل في قوله تعالى: " ما على المحسنين من سبيل " (3) وما عدا ذلك فإنا نخرجه بدليل، فليلحظ ذلك.
وأما خيار البايع، فإنه لا يبطل بوطء المشتري، لأنه لا دليل عليه، ومتى وطأ البايع في مدة الخيار، كان ذلك فسخا للبيع، إجماعا.
وجملة الأمر وعقد الباب، إن كل تصرف لو وقع من البايع، كان فسخا،