يشترطه المرتهن، فإن حمل في حال الارتهان، كان مع أمه رهنا، كهيئتها.
وحكم الأرض إذا رهنت وهي مزروعة، كذلك، فإن الزرع يكون خارجا عن الرهن، فأما إذا زرعت بعد الرهن، فيكون الزرع لصاحب البذر، ولا يدخل في الرهن، لأنه غير حمل، بخلاف الشجر والنخل وحملهما، والحيوان وحمله.
وإنما عطف شيخنا في نهايته الزرع في الأرض، لأنه لا يدخل في الرهن مع الأرض، ولم يقل إذا زرعت بعد الرهن دخل الزرع في الرهن، مثل ما يدخل الحمل.
وكذلك حكم الشجر والنخل إذا كان فيها الحمل، فإن ثمرتها وحملها يكون خارجا من الرهن، فإن حملت النخيل والأشجار في حال الارتهان، كان ذلك رهنا مثل الحامل، وهذا مذهب أهل البيت عليهم السلام، وإجماعهم عليه، وهو الذي ذكره شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان في مقنعته (1) واختاره شيخنا أبو جعفر في نهايته (2) ثم اختار بعد ذلك، مقالة المخالفين، في مسائل خلافه (3)، ومبسوطه (4)، وذهب إلى أن الحمل يكون خارجا من الرهن، وإن حمل الحامل في حال الارتهان.
وإذا كان عند إنسان رهن بشئ مخصوص، فمات الراهن، وعليه دين لغيره من الغرماء، لم يكن لأحد منهم أن يطالبه بالرهن، إلا بعد أن يستوفي المرتهن ما له على الراهن، فإن فضل بعد ذلك شئ، كان لباقي الغرماء.
وقد روي في شواذ الأخبار الضعيفة، أنه يكون مع غيره من الديان سواء، يتحاصصون بالرهن (5).
والصحيح ما انعقد عليه الإجماع، دون ما روي في شواذ الروايات.