له الألف أقرضني ألفا، على أن أرهنك به، وبالألف الذي لك عندي بغير رهن هذه الدار، ففعل ذلك كان جائزا لأنه لا مانع يمنع من ذلك.
وإذا شرط المرتهن شرطا لنفسه فإما أن يكون شرط نماء الرهن ومنفعته لنفسه، أو شرط أن يكون نماؤه داخلا في الرهن، فإن شرط لنفسه ذلك، فإما أن يكون ذلك في دين مستقر في ذمته، أو في دين مستأنف، فإن كان في دين مستقر في ذمته فرهنه به رهنا وشرط له نماؤه، كان الشرط باطلا والرهن صحيح، وإن كان في دين مستأنف فإما أن يكون في قرض أو بيع، فإن كان في قرض مثل أن يقول أقرضتك هذا الألف على أن ترهن دارك به وتكون منفعتها لي أو دابتك ويكون نتاجها لي، لم يجز ذلك، لأنه قرض يجر منفعة، ويكون القرض باطلا والرهن صحيحا (1) فإن كان في بيع فإما أن يكون المنافع معلومة أو مجهولة، فإن كانت معلومة مثل أن يقول بعتك هذا العبد بألف على أن ترهن دارك به ويكون منفعتها لي سنة كان هذا بيعا وإجارة، وذلك صحيح، ويكون منافع الدار للمرتهن سنة ويكون كأنه اشترى عبدا بألف ومنافع الدار سنة، وإن كان المنافع مجهولة كان البيع فاسدا لأن الثمن مجهول، وإذا بطل البيع بطل الرهن، لأنه فرع عليه.
هذا إذا شرط منفعة الرهن للمرتهن، فأما إن شرط أن يدخل بها في الرهن، فإن كان ذلك في دين مستقر في ذمته بطل الشرط ولم يدخل في الرهن.
وإذا رهن نخلا على أن ما أثمرت يكون رهنا مع النخل أو رهن ماشية على أن ما نتجت يكون النتاج داخلا في الرهن، كان ذلك جائزا (2) وإذا قال رهنتك هذا