فالقول قول المرتهن أيضا مع يمينه.
وإذا اختلفا في مبلغ الرهن، أو في مقدار قيمته بعد الإقرار من المرتهن بالتفريط، أو إقامة البينة عليه بذلك، فالقول قول المرتهن أيضا في ذلك، على الصحيح من المذهب، لأنه غارم، ومدعى عليه، ولا خلاف أن القول قول الجاحد المنكر المدعى عليه، إذا عدم المدعي البينة، وقال بعض أصحابنا:
القول قول الراهن في ذلك، وهذا مخالف لما عليه الإجماع، وضد لأصول الشريعة.
وإذا اختلفا في مبلغ الدين، أخذ ما أقر به الراهن، وحلف على ما أنكره، لأن القول قوله في ذلك مع يمينه، لأنه مدعى عليه.
وقد روي في شواذ الأخبار، رواه السكوني العامي المذهب، واسمه إسماعيل بن أبي زياد، أن القول قول المرتهن مع يمينه، لأنه أمينه، والبينة على الراهن، ما لم يستغرق الرهن ثمنه (1).
قال محمد بن إدريس: معنى هذه الرواية أن القول قول المرتهن، حتى يحيط قوله ودعواه بثمن الرهن جميعه، فمتى أحاط بثمن الرهن واستغرقه، فالقول قول الراهن أيضا، على هذه الرواية، وقد بينا أصل هذه الرواية، فالواجب ترك العمل بها، لمخالفتها لأصول المذهب.
ومتى اختلفا في متاع، فقال الذي عنده: إنه رهن، وقال صاحب المتاع:
إنه وديعة، كان القول قول صاحب المتاع مع يمينه، وعلى المدعي لكونه رهنا البينة بأنه رهن عنده، وهذا هو الصحيح الذي عليه العمل، وتقتضيه الأصول، وهو مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (2).
وذهب في استبصاره إلى أن القول قول من يدعي أنه رهن، وجعله مذهبا