(706) 11 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحكرة ان تشتري طعاما ليس في المصر غيره فتحكره فإذا كان في المصر طعام أو يباع غيره فلا بأس ان يلتمس بسلعته الفضل، قال: وسألته عن الزيت قال: إذا كان عند غيرك فلا بأس بامساكه.
(707) 12 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما عملك؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاق وربما قدمت على كساد فحبست قال: فما يقول من قبلك فيه؟
قلت: يقولون محتكر قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع من الف جزء جزءا قال:
لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام كان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا حكيم م بن حزام إياك ان تحتكر.
(708) 13 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام ويتربص به هل يجوز ذلك؟ فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلا لا يسع الناس فإنه يكره ان يحتكر الطعام ويترك الناس وليس لهم طعام.
(709) 14 - أحمد بن محمد بن خالد عن إسماعيل بن مهران عن حماد ابن عثمان قال: أصاب أهل المدينة غلا وقحط حتى اقبل الرجل الموسر يخلط الحنطة بالشعير ويأكله ويشتري فينفق الطعام وكان عند أبي عبد الله عليه السلام طعام جيد قد اشتراه أول السنة فقال: لبعض مواليه اشتر لنا شعيرا واخلط بهذا الطعام أو بعه